إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

تحديد الزوال الشرعي وأول وقت الظهر 

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    وما دامت الصلاة أعظم العبادات العملية وأن الله سبحانه لم يجعلنا في حيرة منها
    وما دام النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربه ، ولم يكتم امته شيئا يصلحها في دينها . - وما دام وقت الظهر مسبوقا بساعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وعن الدفن ، وأمر فيه بالقيلولة وما دام وقت الزوال الفلكي هو قلب النهي ووسطه وليس وقتا للظهر ، وأن وقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء إجماعا وما دامت العبادات توقيفية ولا يجوز أخذ حدودها عن غير النبي صلى الله عليه وسلم . وما دامت النصوص العامة في زوال الشمس عن كبد السماء مطلقة وليس فيها تحديد الوقت وما دام حديث جبريل إنما ورد لبيان الأوقات ، وقال صراحة ... والوقت فيما بين هذين الوقتين وحد أول الظهر بقدر الشراك وما دام القائلون بغير هذا الحد لم يذكروا حدا يعتمد عليه وما ذكره البعض منهم لم يذكر عليه حجة أصلا ، ولا يوجد دليل يستأنس به يذكر حدا أقل من الشراك . فالنتيجة الحتمية التي لا ينبغي أن يتنازع فيها ، هي تحديد أول الظهر بقدر الشراك ، وهو ما صرح به الحديث والآثار عن السلف وبقي أن نعرف معنى قدر الشراك وحجمه الزمني لتعرف بالدرجات والدقائق الحد الذي ينتهي به وقت الاستواء ويدخل به وقت الظهر تحديد معنى الشراك وقدره جاء في تعريف الشراك في اللغة أنه سير النمل ، وقال ابن منظور ( 711 هـ ) في معنى السير .. والسير ما قد من الأديم طولا إذا كان مخططاً ( 1 ) والسير الشراك وَكَبٌ مُسَيْرٌ وَشَيْهُ مِثْلُ السُّبُورَا وَفِي التَّهْدِيبِ فالشراك إذن ما كان من الجلد على شكل شريط ، فهو معنى السير والذي يُقطع طولا ، ومنه الثوب المسير وهو المخطط يكون فيه خطوط كأنها أشرطة وهذا القدر من التعريف لا يكفي في موضوعنا لأن الشراك الذي ذكر في الحديث لابد أن تعرف قدره ، فالسير والشريط من الجلد يختلف من نعل إلى أخرى ، وقد تحمل النعل الواحدة أشرطة من الجلد مختلفة العرض والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حدد بما يعرفه الناس يومها ، فلا بد من التقصي في معرفة معنى الشراك ، ومعنى النعل ، حتى يتبين الأمر ويتضح المراد

    تعليق


    • #17
      وبعد النظر في نصوص السنة وكلام الشراح وأئمة اللغة والفقهاء تبين لي أن قدر الشراك المذكور في الحديث هو قدر عرض القدم ، أي قدم الإنسان ، وأنه مقياس كانوا يتعاملون به فالقياسات امور متعارف عليها ولا بد أن يتفق عليها الناس والتقدير بالقدم إذا أرادوا طولها من العقب إلى أطراف الأصابع عبروا بكلمة ( القدم ) ، قال ابن قدامة ( 620 هـ ) . ومثل شخص الْإِنسَانِ سِتَّة أَقْدَامِ وَنِصْفِ بِقَدَمِهِ ، أَوْ يَزِيدُ قَلِيلًا ( 2 ) أرادوا أقل من ذلك عبروا بالأشبار ، قال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ أَخَذَ شِبَرًا مِن الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ ) ( 63 ) وقال الخرشي ( 1101 هـ ) وطول الرُّمْحِ اثْنَا عَشَرَ شِبْرًا مِن الأخبار المتوسطة ( 64 ) ، فإذا أرادوا أقل من ذلك قدروا بعرض القدم ، وعبروا عنه بالشراك ، لأن عرض القدم بعرض النعل والجلد الذي على ظهر القدم هو الشراك ، وقدره بقدر عرض القدم والدليل على ما أقول ما يلي : أولا : الأصل في النعل عند العرب هو الجزء الذي يكون إلى جهة الأرض من الحذاء ، مما يصنع اليوم بالمطاط وما يفرش عليه للقدم ، وما فوق النعل من الجلد كله يسمى شراكا ، ما لم يجاوز الكعبين قال ابن سيده ( 458 هـ ) في فصل النعال والجفاف النغلة مَا وَقَيْت بهِ رِجَلَك من الأرض ، وهي النغل أُنثَى ، وجمعها نِعَال . إلى أن نقل عن ابن دريد قوله عنها : سماؤها أغلاها الَّذِي يَقَع عليه القدم ، وأرضها ما أصاب الأرض منها ..65 ) والذي يقع في الحذاء بين القدم والأرض هو الجزء السفلي الذي يُصنع اليوم بالمطاط ، فهو النعل إذن ولا يسمى ما عليه من الجلد نعلا وإنما هو الشراك . ولما كانوا قديما لا يعرفون المطاط كانوا يجعلون النعل قطعا متساوية من الجلد ثم يجمعونها ويخرزونها حتى تكون سميكة ويمكن المشي عليها ، وسموا ذلك العمل طراقا ، قال ابن سيده ( 458 هـ ) . طراق النعل مَا أُطْبقتْ عَلَيْهِ فَخْرِرْتُ بِهِ .... وأصله التركيب يُقال طارَقَ الرجل بين تغلين وثوبين إذا لبس أحدهما على الآخر . 166 ومما يدل على أن النعل ما كان إلى جهة الأرض من الحذاء وأن ما فوقه جميعا يقال له شراك ما قاله ابن منظور ( 711 هـ ) .... الفَرْضُ شَقَّ الْجِلْدِ بِحَدِيدَة عَرِيضَةِ الطَّرَف تُفرضه بها فَرَصَاً كَمَا يَقْرِضُ الْحَذَاءُ أُذني النعل عِندَ عَقبهما بالمفرض لِيَجْعَل فِيهِمَا الشراك يُقَالُ : فَرضَت النعل أي خرقت أذنيها للشراك .. فالنعل هي حدد الجزء السفلي مفردا ، تُقطع في أطرافها بألة حيث تجعل فيها ثقوبا مستطيلة يسهل إدخال أشرطة الجلد منها ، كان وهي السيور وهي الشراك

      تعليق


      • #18
        ففي هذه النصوص دلالة واضحة على أن النعل ليست كل الحذاء ، وإنما هي الجزء السفلي الذي يحول بين القدم والأرض وإن أطلق لفظ النعل على الحذاء كله فذلك تجوز . وأما أن شراك النعل فيراد به كل الأجزاء التي فوق النعل من الحذاء ، لا واحدا منها بعينه فلأجل ما يلي : روى البخاري عن عبد الله - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الجنَّةُ أقرب إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ هذا النص يدل على قرب شراك النعل من الإنسان أي من مأخذه ، وكل ما على ظهر الحذاء من النعل الذي لا يجاوز الكعبين يقرب من اليد بشكل متشابه متساو . كلام أئمة اللغة ما يدل على هذا قال ابن منظور ( 711 هـ ) في حديث الصلاة أنه صَلَّى الظهر حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ الفَيْءُ بِقَدْرِ الشَّرَاكِ هُوَ أَحد سيور النغل التي تَكُونُ على وجهها ... فما على وجه النعل كله شراك وقال ابن سيده ( 458 هـ ) نقلا عن ابن دريد وفي الشراك العَضُدَانِ ، وهما اللذان يقعان على القدم ، وفيها الرغبانة وهي معقد الزّمامِ ، وَعَقَرَيْتُها عقد الشراك ، وجَزَامتها السير الدقيق الذي يخزم بين الشراكين ، وبطريقاها ما كان على ظهر القدم من الشراك ، وأذناها معقد عَضُدي الشراك والعقب ... 70 وهذا الكلام واضح في أن ما ذكره من أسماء هي أجزاء لشيء واحد هو الشراك . وقال الصديقي ( 1057 هـ ) عن الشراك : بكسر الشين المعجمة وتخفيف الراء وآخره كاف أحد سيور النعل التي تكون وجهها ، ويطلق على كل سير وقى به القدم .. ( 2 ) وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال : إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرقهما وترك فيهما قدر الشراك ، ويقطعها من قبل كعبيه . ( 2 ) والخف إذا قطعه الإنسان إلى مستوى الكعبين بقي حذاء منخفضا عنهما ، فكلام الإمام النخعي واضح تمام الوضوح كل الأجزاء العلوية للحذاء تسمى شراكا ، ما دام أسفل الكعبين ، فهذا هو الأمر الأول الذي حملني على تفسير الشراك الحديث بأنه عرض القدم ، لأن الشراك يمثل كل الجلد الذي فوق النعل فمجموعه يساوي عرض القدم ويساوي عرض النعل أيضا .

        تعليق


        • #19
          ثانيا : وثاني الأمور التي حملتني على تفسير الشراك في الحديث بالمفرض بعرض القدم ، وأنهم كانوا يعبرون عنه بالشراك ، أن تحديد أذنيها النبي صلى الله عليه وسلم قدر الظل في حديث جبريل بالشراك هو كتحديده آخر الظهر وأول العصر بظل الشيء مثله ، أي أنه حدد بشيء مضبوط يعرفونه ، ولا يقع فيه اختلاف إلا الشيء حيث القليل الذي لا يضر ، كما قد يحدث في ظل الشيء مثله ، وإذا كان الأمر كذلك فإن تفسير الشراك في الحديث بأحد سيور النعل دون كامل الشراك يوقع في الاضطراب في التقدير ، لأن السيور التي هي أجزاء الجلد العلوي للحذاء تختلف في عرضها فمنها العريض ومنها الدقيق فلا يمكن ربط الحد بها ، وأما
          فسرنا الشراك بكامل الجلد العلوي للحذاء والذي هو بقدر عرض القدم فإن الأمر ينضبط ، لأن عرض القدم عند الناس متقارب ، كالتقدير بالشبر والقدم والذراع والباع روى البخاري ومسلم ... عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التتبعن سنن من قبلكم شبرا بشير وذراعا بذراع ، حتى لو سلكوا حجر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : فمن و ( 23 ) ففي هذا الحديث كان الشبر مطابقا للشير وكذلك الذراع مع الذراع ، بمعنى أن يكون شبر من تبع اليهود والنصارى من هذه الأمة بقدر شبرهم ، وذراعه بقدر ذراعهم ، مع أن الشير والذراع ليسا لواحد وروى الترمذي .. عن اللَّهِ بن عَمْرو رضي الله عنهما قال قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيَأْتِينُ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى على بني إِسْرَائِيلَ حَذَو النعل بالنعل ( 74 ) ، وفي هذا الحديث وقع التقدير بالنعل قال العسكري ( 395 هـ ) وفي المثل : جازيته حدو النعل بالنعل أي بمثل فعله ، وذلك أن النعلين يتشابهان طولا وعرضا وصنعت 1751 فلو كان التعبير بالنعل مما يشتبه ، أو كانت النعال تختلف الاختلاف الفاحش لكان التمثيل بها في غير موضعه فإذا علم هذا فقد جاء أيضا في نحو الفاظ هذه الآثار استعمال الشراك ، وكذا في كلام العرب . روی معمر بن راشد ... عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه إِنه قَالَ : لَتَرْكَبُنُ سُنَنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ ، وحدو الشراك بالشراك ، حَتَّى لَوْ فَعَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَا وَكَذَا ، فَعَلَهُ رَجُلٌ من هذه الأمة .. ففي هذا الأثر جاء التعبير بحذو القذة بالقذة ( 27 ) وحدو الشراك بالشراك .... ومما جاء من شعر العرب .... ( 76 ( 7 حَذْوَ الشَّرَاكَ قَدُّهُ بِقَدِّهِ إِنَّكَ إِنْ عَضَدتَهُ بِغَضَبِهِ . ومنه قول عبد الله بن طاهر للمأمون ... أقْفُو مَسَاعِيكَ اللَّاتِي خُصِصْتَ بها حذو الشَّرَاكَ عَلَى مِثْلِ مِنَ الْأَدَم 179 فهذه النصوص ذكرت في تشبيه الشيء بالشيء الشراك حدو الشراك ، فدل على أن الشراك المستعمل هنا هو قدر معروف يشبه التقدير بالنعل أو الشير أو الذراع ، وبالنظر في كل ما ذكر عن الشراك لا نجد شيئا يمكن أن يتفق إلا ما كان بين طريقة القدم وهو عرضها ، والذي يشمل الشراك بكامل أجزائه لأن طول القدم قد وقع به التقدير ( 280 ) .

          تعليق


          • #20
            ولو قال قائل لماذا لا نجد نصا صريحا بأن الشراك المذكور هوما كان بعرض القدم ؟ فالجواب أن بعض الأشياء لم يجر شرحها عند المتقدمين لأنها كانت مشتهرة معلومة يستبعد جهلها ، كما لا يشرحون الكلمات الواضحة ، قال ابن منظور ( 711 هـ ) .
            والجناء ، بالمد وَالتَّشْدِيدِ : مَعْرُوفٌ ) وبالنسبة للتقدير بالشراك كان الأمر كذلك ، قال ابن دريد ( 321 هـ ) .. وشراك النغل : معروف ( 282 ) هذا ، وقد ذهب بعض من لم يعتبر قدر الشراك في الحديث حدا إلى أن التعبير ورد بالشراك لدقته ، وأن أدنى شيء من الظل إذا ظهر دخل وقت الظهر ، ففسروا الشراك بأنه أحد السيور ( 83 ) الدقيقة ، مما لا يبلغ عرض القدم قطعا ، ولكن ما ذكروه تعكر عليه نصوص كثيرة ، منها ما تقدم في بيان سعة وقت النهي ، وأن القدر الضئيل الذي يذهبون إليه لا يسع الصلاة ولا الدفن ولا القيلولة ، إضافة إلى أن التقدير بذلك لا ينضبط ، حيث أنه لا يكون أحد مقادير السيور أولى من غيره ، ثم إن قولهم إن الوقت يدخل بأدنى زيادة للظل أمر لا ينضبط أيضا لأن قدر الظل يتفاوت حسب طول القائم ، فلو تصورنا جدارا ذا مترين بجانب بناية ذات عشرين مترا ، وكلاهما متجه بدقة الشمال ، فإنه في الوقت الذي يكون ظل الجدار سنتمترا واحدا يكون ظل البناية عشر سنتمترات ، وفي الوقت الذي يكون ظل البناية سنتمترا واحدا يكون ظل الجدار ميلمترا واحدا فبأيهما تعتبر ؟ إن الضالة المبالغ فيها تفقد ساعة الاستواء معناها ، لأن ميلان الظل يبدأ مباشرة بعد الزوال الفلكي الذي أجمعت الأمر على أنه ليس وقتا للظهر .... يدل على أن قدر الشراك ليس دقيقا بالضرورة كما فهموه ، وإنما يرد على السير الدقيق ، كما يرد على العريض بقدر عرض النعل أو عرض القدم ، وأن الثاني هو المضبوط القدر المتفق ، وأنه المراد عند إرادة التقدير ، ما رواه البزار قصة الإسراء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتحن بوصف بيت المقدس قال : ففتح لي شَرَاكٌ كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَاتُهُمْ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الله ( 284 ) وواضح أن معنى الشراك هنا هو ما يشبه نافذة صغيرة ، أو شاشة صغيرة مما هو معروف عندنا اليوم ، وهي معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأيده بها في ذلك الموطن الحرج ، ولا شك أن القدر الذي فتح للنبي صلى الله عليه وسلم لينظر منه إلى بيت المقدس ليس دقيقا بالشكل الذي ذهب إليه من منع تقدير وقت الظهر بالشراك كعرض أصبع أو أصبعين مثلا ولو اعتبرنا الشراك في هذه المعجزة نافذة طولها طول القدم وعرضها عرض القدم لكان شراكا مستطيلا عرضه عرض نافذة أو شاشة يتحقق معها رؤية بيت المقدس بوضوح والله أعلم . القدم ، وهي شاشة أو نافذة يتحقق معها رؤية بيت المقدس بوضوح الله أعلم

            تعليق


            • #21
              ثالثا : وثالث الأمور التي دفعتني لتقدير الشراك بعرض القدم مبدأ الاحتياط للعبادة ، فما دامت صلاة الظهر تبدأ بحد لا تصح قبله والنبي صلى الله عليه وسلم قال ... فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها ، فاحتياطا لصلاة الظهر ، وتجنبا لأن يؤدي المسلم صلاته داخل الحمى ، فالواجب أن يأخذ بما يتيقن معه أن عبادته وقعت في الوقت الصحيح ، والقدر الذي ذكرته - وهو عرض القدم - هو أكبر ما يمكن أن يبلغه قدر الشراك ، وهو الشراك الذي يغطي النعل كاملة ، وكل ما سوى هذا فسيكون قدره أصغر ، وما دام الوقت الذي يسبق صلاة الظهر وقت نهي به أن الوقت دخل بلا شلك وتقدير الشراك بعرض القدم هو وان ما قبل الشراك ليس وقنا لصلاة الظهر ، فمن واجبنا احتياطا إذا تعارض لنا الأمر بين تقديرين ، أن نأخذ بما تتيقن الذي يحقق هذا ، وهو الذي تتطابق معه جميع النصوص بما لا تتطابق مع تقدير الشراك بأقل من عرض القدم ، كمرض الأصبع أو الأصبعين مثلا . وقد جاء في كلام للإمام ابن قدامة المقدسي ( 620 هـ ) ما يؤيد ما ذهبت إليه من تقدير قدر الشراك بعرض القدم ، حيث قال في تحديد أول وقت فإذا أردت معرفة ذلك فقف على قدمك وعلم الموضع الذي انتَهَى إِلَيْهِ ظِلكَ ثُمَّ ضَعْ قدمك اليسرى والصق عليك بإبهامك فإذا بلغت هذا زالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَوَجَبَ ر بعد انتهاء النقص صلاة الظهر

              تعليق


              • #22
                فجعل الإمام قدامة حد الظل الزائد بعد الزوال الفلكي والذي يدخل به وقت الظهر ما كان بقدر مساحة القدم وواضح أنه أراد عرض القدم ، حيث يجعل الإنسان قدمه امامه
                اتجاه الشمال ، ويجعل علامة على منتهى الظل في الزوال الفلكي ، ثم يراقب زيادة الظل من اليمين إلى جهة الشرق ، فإذا بلغ الظل في العين قدر مساحة القدم في اتجاه عرضها فقد دخل وقت الظهر ، وهذا مطابق لما كنت نبهت عليه من معنى الشراك ، والحمد لله التقدير الزمني للشراك إذا عرفنا أن معنى الشراك في حديث جبريل الذي فيه مواقيت الصلاة هو عرض القدم ، وأن الظهر يدخل وقتها ببلوغ الفيء قدره ، فهذا المقدار إنما يتناسب مع قامة الشخص ، مثل التقدير بالذراع في أثر عمر - رضي الله عنه .. والذي هو ربع القامة وكذا تقدير القامة بستة اقدام ونصف أو سبعة فهي بقامة الشخص نفسه ، وهذا ما رأيناه في كلام الإمام ابن قدامة السابق ، فالظل الذي يرقبه الإنسان ويقارنه مع قدمه إنما هو ظل نفسه ، إذا عرفنا هذا فلا بد أن تعرف النسبة بين طول الإنسان وعرض قدمه لتعرف الحد الزمني لدخول الظهر وقامة الإنسان المعتدل ما بين 165 سم ، و 175 سم ، وعرض القدم المعتدلة هو ما بين 10 سم و 12 سم ، فالنسبة بينهما هي ما بين 15 و 16 تقريبا . وبالتالي فإذا أخذنا قائما وثبتناه في الأرض ، فإذا بلغ ظله بعد الزوال جزءً من 15 أو 16 جزء فقد دخل وقت الظهر ، كما يوضحه المخطط التالي

                تعليق


                • #23
                  .........
                  اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	Screenshot_٢٠٢٤٠٤٠٩-١١٥١٤٤.png 
مشاهدات:	10 
الحجم:	29.2 كيلوبايت 
الهوية:	329318

                  تعليق


                  • #24
                    سمينا ضلع القائم ( 1 ) وضلع الظل ( ب ) وضلع الخط الممتد رأس الظل إلى رأس القائم ( ج ) فإن القاعدة الرياضية تنص على أن ظل الزاوية بني التي بين الضلمين ( ب ) و ( ج ) تعرف بقسمة مقابلها الضلع ( أ ) على مجاورها الضلع ( ب ) . وما دام ظل القائم هنا يساوي جزء من خمسة عشر جزء من القائم فمعناه أن ( أ يساوي 15 ( ب ) ، وما دام ظل الزاوية المراد حسابها يساوي المقابل ( 1 ) على المجاور ( ب ) فمعناه أن ظل الزاوية المراد حسابها يساوي 15 ( ب ) ( ب ) ، أي أن ظل الزاوية هو 15 والزاوية التي ظلها يساوي 15 هي الزاوية 86.19 " ، وإذا اعتبرنا النسبة بين القائم وظله ، 16 ، فظل الزاوية هو 16 ، والزاوية التي ظلها 16 هي الزاوية 86.43 وينقص هذا القدر عن الزاوية 90 والتي تمثل وقت الزوال الفلكي نحصل على 103.81 او 103.57 ، والأحوط أن تجعله 4 ولمعرفة الزمن الذي تستغرقه الشمس لقطع 4 فلا بد أن تعرف سرعتها لقطع درجة واحدة ، ففي اليوم المعتدل ، حيث يتساوى طول الليل والنهار ، تقطع الشمس الزاوية ما بين شروقها وغروبها خلال 12 ساعة ، أي أنها تقطع 180 " خلال 12 ساء أي أنها تقطع درجة واحدة خلال أربع دقائق ، وبالتالي تقطع أربع درجات خلال ست عشرة دقيقة كما يلي : ° 180 12 سا 720-60x12 ° 180 ° 4 ( س ) س = 4 × 720-180-16د وخلال أطول يوم تقطع الشمس الزاوية من الشروق إلى الغروب خلال 14 سا و 40 د . أي : 2880-40-60 × 14 < ° 180 ° 4 ( س ) س 4 × 880-180- 19.55 د اي تقريبا 20 .. وخلال أقصر يوم تقطع الشمس الزاوية من الشروق إلى الغروب خلال 09 سا و 42 د ، أي : 582-42-60x09 ° 180 ( س ) س 4 × 582-180-12.93د ، أي بالتقريب 13 د . وبالتالي حتى يدخل الوقت الشرعي لصلاة الظهر فلا بد أن تزيد ست عشرة دقيقة على وقت الزوال الفلكي في الزمن المعتدل ونزيد ثلاث عشرة دقيقة في أقصر يوم ، ونزيد عشرين دقيقة في أطول يوم

                    تعليق


                    • #25
                      وإذا عرفنا قدر الوقت الذي تزول فيه الشمس عن كبد السماء الزوال الشرعي ، عرفنا الوقت يدخل به النهي عن الصلاة ، وهو مثل الفارق بين الزوال الفلكي والشرعي ، إلا أنه قبل الزوال الفلكي أي أن وقت النهي عن الصلاة في الزمن المعتدل ببدا بست عشرة دقيقة قبل الزوال الفلكي ، وينتهي بست عشرة دقيقة بعده ، فمجموعه اثنان وثلاثون دقيقة ولي أقصر يوم هوست وعشرون دقيقة وليلة أطول يوم هو اربعون دقيقة . وهذا القدر كما هو واضح وبين والحمد لله - وقت كاف للصلاة ، والدفن ، والقيلولة ، فيكون النهي عن الصلاة والدفن فيه ، والتوجيه إلى النوم فيه له معنى ، لا ما هو مشهور بتقدير ذلك بقراءة الفاتحة أو أنه لا يكفي الصلاة ، أو أنه بقدر قراءة سورة الإخلاص ستين مرة مما سبق وأن رأيناه
                      خلاصة
                      من خلال ما رأيناه في هذه الدراسة يتبين أن وقت صلاة الظهر الشرعي ليس هو المعلن اليوم في الرزنامات الموجودة في العالم الإسلامي ، وأن الوقت المعلن واقع قبل الوقت الشرعي بإجماع المتقدمين ، وأن الوقت الصحيح يكون بعد المعلن اليوم بحوالي ربع ساعة في الزمن المعتدل ، مما يستدعي من الجهات المسؤولة إعادة النظر في الموضوع ، وتصحيح الوقت بما يقطع الشك في صحة الصلاة للناس

                      تعليق

                      يعمل...
                      X