وما دامت الصلاة أعظم العبادات العملية وأن الله سبحانه لم يجعلنا في حيرة منها
وما دام النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربه ، ولم يكتم امته شيئا يصلحها في دينها . - وما دام وقت الظهر مسبوقا بساعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وعن الدفن ، وأمر فيه بالقيلولة وما دام وقت الزوال الفلكي هو قلب النهي ووسطه وليس وقتا للظهر ، وأن وقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء إجماعا وما دامت العبادات توقيفية ولا يجوز أخذ حدودها عن غير النبي صلى الله عليه وسلم . وما دامت النصوص العامة في زوال الشمس عن كبد السماء مطلقة وليس فيها تحديد الوقت وما دام حديث جبريل إنما ورد لبيان الأوقات ، وقال صراحة ... والوقت فيما بين هذين الوقتين وحد أول الظهر بقدر الشراك وما دام القائلون بغير هذا الحد لم يذكروا حدا يعتمد عليه وما ذكره البعض منهم لم يذكر عليه حجة أصلا ، ولا يوجد دليل يستأنس به يذكر حدا أقل من الشراك . فالنتيجة الحتمية التي لا ينبغي أن يتنازع فيها ، هي تحديد أول الظهر بقدر الشراك ، وهو ما صرح به الحديث والآثار عن السلف وبقي أن نعرف معنى قدر الشراك وحجمه الزمني لتعرف بالدرجات والدقائق الحد الذي ينتهي به وقت الاستواء ويدخل به وقت الظهر تحديد معنى الشراك وقدره جاء في تعريف الشراك في اللغة أنه سير النمل ، وقال ابن منظور ( 711 هـ ) في معنى السير .. والسير ما قد من الأديم طولا إذا كان مخططاً ( 1 ) والسير الشراك وَكَبٌ مُسَيْرٌ وَشَيْهُ مِثْلُ السُّبُورَا وَفِي التَّهْدِيبِ فالشراك إذن ما كان من الجلد على شكل شريط ، فهو معنى السير والذي يُقطع طولا ، ومنه الثوب المسير وهو المخطط يكون فيه خطوط كأنها أشرطة وهذا القدر من التعريف لا يكفي في موضوعنا لأن الشراك الذي ذكر في الحديث لابد أن تعرف قدره ، فالسير والشريط من الجلد يختلف من نعل إلى أخرى ، وقد تحمل النعل الواحدة أشرطة من الجلد مختلفة العرض والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حدد بما يعرفه الناس يومها ، فلا بد من التقصي في معرفة معنى الشراك ، ومعنى النعل ، حتى يتبين الأمر ويتضح المراد
وما دام النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربه ، ولم يكتم امته شيئا يصلحها في دينها . - وما دام وقت الظهر مسبوقا بساعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وعن الدفن ، وأمر فيه بالقيلولة وما دام وقت الزوال الفلكي هو قلب النهي ووسطه وليس وقتا للظهر ، وأن وقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء إجماعا وما دامت العبادات توقيفية ولا يجوز أخذ حدودها عن غير النبي صلى الله عليه وسلم . وما دامت النصوص العامة في زوال الشمس عن كبد السماء مطلقة وليس فيها تحديد الوقت وما دام حديث جبريل إنما ورد لبيان الأوقات ، وقال صراحة ... والوقت فيما بين هذين الوقتين وحد أول الظهر بقدر الشراك وما دام القائلون بغير هذا الحد لم يذكروا حدا يعتمد عليه وما ذكره البعض منهم لم يذكر عليه حجة أصلا ، ولا يوجد دليل يستأنس به يذكر حدا أقل من الشراك . فالنتيجة الحتمية التي لا ينبغي أن يتنازع فيها ، هي تحديد أول الظهر بقدر الشراك ، وهو ما صرح به الحديث والآثار عن السلف وبقي أن نعرف معنى قدر الشراك وحجمه الزمني لتعرف بالدرجات والدقائق الحد الذي ينتهي به وقت الاستواء ويدخل به وقت الظهر تحديد معنى الشراك وقدره جاء في تعريف الشراك في اللغة أنه سير النمل ، وقال ابن منظور ( 711 هـ ) في معنى السير .. والسير ما قد من الأديم طولا إذا كان مخططاً ( 1 ) والسير الشراك وَكَبٌ مُسَيْرٌ وَشَيْهُ مِثْلُ السُّبُورَا وَفِي التَّهْدِيبِ فالشراك إذن ما كان من الجلد على شكل شريط ، فهو معنى السير والذي يُقطع طولا ، ومنه الثوب المسير وهو المخطط يكون فيه خطوط كأنها أشرطة وهذا القدر من التعريف لا يكفي في موضوعنا لأن الشراك الذي ذكر في الحديث لابد أن تعرف قدره ، فالسير والشريط من الجلد يختلف من نعل إلى أخرى ، وقد تحمل النعل الواحدة أشرطة من الجلد مختلفة العرض والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حدد بما يعرفه الناس يومها ، فلا بد من التقصي في معرفة معنى الشراك ، ومعنى النعل ، حتى يتبين الأمر ويتضح المراد
تعليق