إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

تحديد الزوال الشرعي وأول وقت الظهر 

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تحديد الزوال الشرعي وأول وقت الظهر 

    تحديد الزوال الشرعي وأول وقت الظهر

    أ.سفيان سنيان أ.د علي عزوز

    ملخص في هذا البحث عالجت مسألة دخول وقت الظهر ، وهو الزوال الشرعي ، حيث أن الزوال الشرعي يختلف عن الزوال الفلكي المعلوم عند الفلكيين والذي يكون عند منتصف مسار الشمس النهاري بالضبط ، وصلاة الظهر إنما تبدأ بعد الزوال الشرعي الذي يكون بعد الزوال الفلكي بحوالي ربع ساعة والدول الإسلامية اليوم إنما تعتمد على ما تعلنه مراكز الفلك ، وهذه المراكز إنما تحدد وقت الزوال الفلكي وليس الشرعي ، وبالتالي فمن صلى مباشرة بعد الأذان فإنه يصلي الظهر قبل وقتها ، وهذه القضية كانت معلومة عند العلماء القدامي وإنما وقع الخلل في هذا العصر . وفي هذا البحث رجعت إلى النصوص الشرعية التي تتكلم عن وقت الصلاة ، وبينت أنه كان من مذهب السلف تأخيرهم صلاة الظهر عن الزوال الفلكي ثم أتبعت ذلك بالنصوص الدالة على أول الوقت الشرعي ، والذي هو وقت الجواز بالنسبة لصلاة الظهر ، وبالرجوع إلى النصوص وجدت النص الذي حدد أول وقت الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء - الذي هو الزوال الفلكي - إلى غاية أن يصير ظل الإنسان بقدر الشراك أي شراك النعل ثم بالبحث عن معنى الشراك في اللغة والفقه تبين لي أن معنى الشراك هو قدر عرض قدم الإنسان ، والذي يساوي بالتقريب جزء من خمسة عشر جزء أو ستة عشر جزء من قامته وبهذا أمكن معرفة مقدار الزاوية التي تميل بها الشمس عن الزوال الفلكي وهو قدر أربع درجات ، ثم بمعرفة سرعة سير الشمس والتي تقطع في المعدل درجة واحدة خلال أربع دقائق ، أمكن تحديد الوقت بالساعة ، وهو حوالي ربع ساعة في الزمن المعتدل وحوالي عشرين دقيقة في الصيف . فما انتهيت إليه في هذا البحث يكشف مشكلة عامة للعالم الإسلامي اليوم ، مما يستدعي من العلماء والخبراء وأولي الأمر إعادة النظر في الموضوع لتصحيح الوقت الشرعي لصلاة الظهر ، والتي قد يصليها ملايين الناس قبل الوقت . الكلمات الدالة : الزوال الشرعي الوقت صلاة الظهر .

  • #2
    مقدمة
    من المسائل المعلومة أن وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس عن كبد السماء ، قال الإمام ابن عبد البر ( 463 هـ ) : أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ . ( 1 ) m والمقصود بزوالها عن كبد السماء ميلها ، وهو معنى قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس عند الأكثرين ، وعن عبد ا الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : دُلُوكُ الشَّمْسِ زِياءَهَا بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ ، وَذَلِكَ وَقْتُ الظَّهْرِ ( 3 ) ، وعن الحسن قال : دلوكها ، إذا زالت عن بطن السماء ، وكان لها في الأرض في ( 4 ) . وبالتالي فوقت الظهر ليس عند كينونة الشمس في قلب السماء ، ولا هي اللحظة التي تفارق فيها الوسط ، وإنما هو أن تميل شيئا قليلا عن الوسط 84 قال الإمام الحطاب ( 954 هـ ) : . فَإِذَا مَالَت الشَّمْسُ إِلَى جِهَةِ المَغرِبِ أَخَذَ الظُّلُّ فِي الزِّيَادَةِ ، وَذَلِكَ هُوَ الزَّوَالُ ، وَلَا بَدْ أَن يَزِيدَ الظل زيادة بينةُ ، فَحِينَئِذٍ يَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهر ، فَإِنَّ الزَّوَالَ عِندَ أَهْلِ الميقَاتِ يَحْصُلُ بمَيْل مَرْكَرُ الشَّمْس عَنْ خَط وَسَطِ السَّمَاءِ وَالزَّوَالُ الشَّرْعِيُّ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِمَيْلِ قُرَصِ الشَّمْسِ عَنْ خَط وَسَطِ السَّمَاء .. ( 5 ) وقال الإمام النووي ( 676 هـ ) : " أَجْمَعَت الأمَّهُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقتِ الظهر زَوَالُ الشَّمْس ... وَالْمَرَادُ بالزَّوَالِ ما يظهر لنا لا الزوال في نفس الأمر ، فَإِنَّ ذلك يَتَقَدَمُ عَلَى مَا يَظْهَرَ ، وَلَكِن لَا اعْتِبَارَ بذَلِكَ وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ التَّكْلِيفُ وَيَدْخُلُ الْوَقْتُ بالزَّوَالِ الذي يظهر لنا ، فلو شرع في تكبيرة الإحرام بالظهر قَبْلَ ظُهُورِ الزَّوَالِ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَقِبَهَا أَو في أَثْنَائِهَا لَمْ تَصِحَ الظُّهَرُ ، وإِنْ كانت التَّكْبِيرَةُ حَاصلة بَعْدَ الزَّوَالِ نفس الأمر ... ( 6 )

    تعليق


    • #3
      وقال الإمام الغزالي ( 505 هـ ) : " .. فإذا زالت الشمس عن منتهى الارتفاع أخذ الظل في الزيادة ، فمن حيث صارت الزيادة مدركة بالحس دخل وقت الظهر ، ويُعلم قطعاً أن الزوال في علم الله سبحانه وقع قبله ولكن التكاليف لا ترتبط إلا بما يدخل تحت الحس . " ( 7 ) m وواضح من كلام هؤلاء الأئمة تفريقهم بين الزوال الفلكي والزوال الشرعي الذي يدخل به الوقت ؛ وكلام الإمام الغزالي لا يختلف عن كلام النووي إلا في التصريح ببطلان صلاة من كبر بعد الزوال الفلكي وقبل الزوال الشرعي الذي يظهر للحس والمشاهدة ، فما دامت العبادات متوقفة على ما يُدرك بالحس ، فما كان خارجا عنها فهو خارج عن العبادة الصحيحة ، مما يؤدي إلى بطلان الصلاة التي انعقدت قبل الوقت . وقد جرى اعتماد المسلمين اليوم على الرزنامات التي تضعها مراكز علم الفلك ، وبالنسبة لصلاة الظهر فإن المراكز المختصة إنما تحدد وقت زوال الشمس الفلكي ، أي أنها تحدد وقت بلوغ الشمس أقصى ارتفاعها ( 18 ) ، ومنتصف مسيرها النهاري دون زيادة ، فالشمس في حقيقتها لا تتوقف عن السير والوقت الذي تبلغ فيه منتصف مسارها هو الوقت الذي تتجاوزه فيه دون مهلة وبالتالي فوقت الزوال المذكور في الرزنامة إنما هو وقت الزوال الفلكي ووقت كينونة الشمس في قلب السماء ، وليس هو وقت زوالها الشرعي ، والذي به يدخل وقت الظهر ، وهذا فيه إشكال . وهذه مواقيت الصلاة ليوم الأحد 1436 / 05 / 03 هـ الموافق : 2015 / 02 / 22 م ، لبعض الدول العربية ( 9 ) أخذت منها مواقيت الشروق والغروب والظهر كما هي مُعلنة ، ثم الفارق الزمني بين الشروق والغروب ، وبقسمته على اثنين وإضافته إلى وقت
      الشروق تجد وقت الظهر المعلن وهو في الحقيقة وقت الزوال الفلكي والتي تبلغ فيها الشمس نصف مسارها النهاري تماما، وهو قلب النهي حسب النصوص الحديثية، وقبل الزوال الفقهي الذي يدخل به وقت الظهر

      وهذا هو جدول مواقيت الشروق والغروب ووقت الظهر ليوم الأحد ١٤٣٦/٥/٣ الموافق ل ٢٠١٥/٥/٢٣


      الدولة الشروق )ش( املغرب )غ( الظهر الفارق الزمين بني )ش( و)غ(
      18:36 13:02 05:33:30×2 )10 ع( اجلزائر 07:29
      الرباط 07:06 18:18 12:41 05:36×2
      تونس 07:01 18:07 12:33 05:33×2
      الرياض 06:23 17:53 12:07 05:45×)11 ع( القاهرة 06:30 17:50

      تعليق


      • #4
        فوقت الظهر المذكور هو حين تكون الشمس في منتصف طريقها ، وقبل زوالها عن كبد السماء ، وبالتالي فإن صلاة الظهر لملايين من المسلمين ن ( 12 ) تُؤدى قبل الوقت الشرعي !! النصوص الحديثية المعتبرة للفارق الزمني بين الزوال الفلكي والفقهي وإذا رجعنا إلى نصوص السنة النبوية الدالة على وقت الظهر وزوال الشمس عن كبد السماء ، وجدناها تدل دلالة واضحة على أن وقت الزوال الفقهي الذي يُدرك بالحس ، وبه يدخل وقت الظهر يتجاوز وقت الزوال الفلكي بزمن معتبر ، ومن أوضح هذه النصوص الحديثُ الذي رواه مسلم عن عَمْرو بن . السُّلَمِيِّ - وذكر قصة إسلامه - ثم قال : فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ 35 عبَسَة أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَن الصَّلَاةِ ، قَالَ : « صَلِّ صَلاةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَن الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَينَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحَضُورَةٌ حَتَّى يستقل الظل بالرمح ثُمَّ أقْصَرْ عَن الصَّلاة فَإِنَّ حينئذ تُسْجَرُ جَهَنَّمَ فَإِذَا أقبل الفيْء فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ العصر ... ( 13 ) ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ساعة بلوغ الشمس كبد السماء ومنتصف مسيرها أنه وقت استواء ، وأن الصلاة يُنهى عنها في هذا الحين حتى يُقبل الفيء ، أي حتى يبدأ الظل في الظهور ، كما نلاحظ في هذا النص أن الساعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها يتوقف فيها الظل على ظاهر النص ، والحقيقة العلمية أن الشمس لا تتوقف وأن الظل كذلك لا يتوقف ، ففُهم منه أن المراد به فيما يظهر للحس قال الإمام ابن الأثير ( 606 هـ ) ... والمَعْنَى أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا بَلَغت وسَطَ السَّمَاءِ ابْطَات حَرَكَةُ الظُّلَ إِلَى أَنْ تَزُول ، فَيَحْسَب الناظر المتأمل أَنَّهَا قَدْ وقَفَت وَهِيَ سَائِرَةٌ ، لَكِنْ سَيْراً لَا يَظْهَر لَهُ اثر سَريع ، كَمَا يَظْهَر قَبْلَ الزَّوال وَبَعْدَهُ .. ( 14 ) فيكون هناك وقت قبل بلوغ الشمس الذروة ، وبعده على السواء ينهى عن الصلاة فيه

        تعليق


        • #5
          وبخروجه يدخل وقت الظهر كما يستفاد من النص أيضا أن هذا الوقت معتبر ، وليس هو نقطة زمنية لا بعد لها ، أو بقدر دقيقة ، أو بقدر قراءة الفاتحة فقط ( 15 ع ) ، بل هو وقت له مبدأ وله منتهى ، وهو ساعة يُنهى عن الصلاة فيها ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الصلاة من يستقل الظل بالرمح إلى أن يُقبل الفيء ، فدل على أن ذلك الوقت كاف لصلاة واحدة على الأقل . ومن النصوص الدالة على أن وقت النهي الذي بخروجه يدخل وقت الظهر أنه وقت معتبر ، وليس ضيقا بقدر دقيقة أو نحوها مما ذكر ، ما رواه الإمام أحمد : " .. عَنْ عَاصِمِ بْن ضَمْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْنَا عَلِيًّا - رضي الله عنه - عَنْ تَطَوُّع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالنهار ، فقال : إنكُمْ لا تُطِيقُونَهُ ، قَالَ : قُلْنَا : أَخْبَرَنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا ، قَالَ : كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا . صَلَّى الْفَجْرَ أَمْهَلَ حَتَّى إذا كانت الشَّمْسَ مِنْ هَاهُنَا - يَعْنِي مِنْ قبل المشرق - 35 مقدارها من صلاة العصر مِنْ هَاهُنَا مِن قبل المغرب ، قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن ثُمَّ يَمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسَ مِنْ هَاهنا ، - يعني من قبل المشرق - مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى أربعًا ، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظهر إذا زالت الشَّمْسُ ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا .. ( 16 ع ) ففي هذا النص بَيَّن علي - رضي الله عنه – أن بَيْنَ آخر صلاة الضحى التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم - وهي صلاة الأوابين - وبين الراتبة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر وقت معتبر ، حيث أن الأولى من الصلاتين تكون قبل الزوال الفلكي بميل ظاهر ، وهو مثل الميل الذي تكون فيه الشمس عند صلاة الظهر ، الذي هو الزوال الشرعي ، فدل هذا على أن القدر الزمني الفاصل بين الزوال الفلكي والزوال الشرعي الذي هو وقت صلاة الظهر أنه وقت معتبر تميل فيه الشمس عن وسط السماء ميلا بينا ظاهرا للحس ، وأنه كان متعارفا عليه بينهم ، حيث وكل السائلين إلى علمهم به وهذا الأثر يُبَيّن خطأ ما نُقل عن الإمام ابن حجر من أن وقت النهي لا يسع صلاة ، لأنه لو كان كذلك لما وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أربع ركعات للضحى حتى يدهمه وقت الظهر ، والنص واضح بأنه بعد أن يصلي الركعات الأربع

          تعليق


          • #6
            ( صلاة الأوابين ) أنه بعده يمر وقت معتبر - وهو وقت الاستواء والنهي - وبانقضائه يدخل وقت الظهر . ومما يبين أن وقت النهي المذكور معتبر ، وأنه يكفي لاحتواء صلاة أو أكثر ، ويتسع لدفن الميت ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ( 17 ) فكما أن الوقت بعد العصر كاف للصلاة والدفن ، والوقت بعد الصبح وبزوغ الشمس أيضا ( 118 ) فوقت النهي عند الاستواء أيضا كاف مثلهما للصلاة والدفن والنص واضح بالنهي عن الصلاة وعن الدفن في هذه الأوقات ، وكلمة ( في ) تدل في هذا السياق على الظرفية والاحتواء قال ابن منظور ( 711 هـ ) ... وَقَالَ الْجَوْهَري : في حرفٌ خَافِضُ ، وَهُوَ للوعاء والظُّرف وَمَا قدر تَقْدِير الوعاء ... قَالَ سِيبَوَيْهِ : أما في فَهِيَ للوعاء ، تَقُولُ : هُوَ في الجراب وفي الكيس ، وَهُوَ في بطن أمه ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الغُلِّ جعله إذ أدخله فيه كالوعاء ... ( 19 ) والمعنى النهي عن الصلاة وعن الدفن داخل هذا الوقت من مبدئه إلى منتهاه ، وبالتالي فهو وقت كاف لذلك ، ولا حاجة إلى التأويل والخروج عن الأصل بغير دليل . ومما يدل على أن وقت الاستواء وقت معتبر ، أنه كان من سنة العرب القيلولة منتصف النهار ، قال الإمام ابن منظور ( 711 هـ ) : القَيْلُولَة نَوْمَةُ نِصف النَّهَارِ ، وَهِيَ القَائِلَةُ " إلى أن قال : قَالَ أَبو مَنْصُورٍ : وَالقَيلولة عِنْدَ الْعَرَبِ والمُقِيلُ الاسْترَاحَةُ نضف النَّهَارِ إِذا اشْتَدَّ الْحَرُّ وإِن لَمْ يَكُن مَعَ ذَلِكَ نوم ... ( 20 ) - وهذه السنة عند العرب مما أقره الإسلام ، فقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القيلولة حيث قال : قيلوا فإن الشياطين لا تقيل ( 21 ) وهذه السنة التي كانت عند العرب ، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ، عمل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ومن بعده ، فقد روى مالك .. عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَرَى طِنْفِسَةُ لِعَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تُطْرَحُ إِلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ ، فَإِذَا غَشِيَ الطِّنْفِسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ خَرَجَ عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ وَصَلَّى الْجُمُعَةَ .

            تعليق


            • #7
              قَالَ مَالِكُ ( والد أبي سهيل ) ثُمَّ تَرْجِعُ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَتَقِيل قَائِلَة الضَّحَامِ 1224 وروى البخاري ومسلم : عَنْ سَهْل قَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا تَتَغدى إِلَّا بَعْدَ الجمعة 129 قال الإمام ابن عبد البر ( 463 هـ ) في شرح حديث مالك . فإذا صلوا
              الجمعة انصرفوا فاستدركوا راحة القائلة والنوم فيها على جرت عادتهم ليستعينوا بذلك على قيام الليل والله أعلم ... 124 وقال النووي ( 676 هـ ) ... كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا إلى ما بعد صلاة الجمعة لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها ، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها 125 ( 26 ) وبهذا الخبر تمسك من قال بصحة الجمعة قبل الزوال 24 وحكوا عن ابن قتيبة أنَّهُ قَالَ : لَا يُسَمَّى غَدَاءً وَلَا قَائِلَةٌ بَعْدَ الزوال ( 2 ) ، وبالتالي فالقيلولة تكون قبل الزوال الذي هو وقت الظهر . فإذا أضفنا إلى هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه صلاة الضحى قبيل الزوال ، حيث قال : صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ) قال ابن الأثير ( 606 هـ ) : يُريد صلاة الضُّحى عند ارتفاع النهار وشدة الحر . 29 ، و ، وأضفنا أيضا إليه صلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد الزوال وقبل الظهر حيث وصف علي - رضي الله عنه - صلاته صلى الله عليه وسلم فقال . وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وجعل علي - رضي الله عنه - صلاة الأوابين مع سنة الظهر القلبية خدين بينهما فراغ معتبر هو وقت النهي عن الصلاة وهو وقت القيلولة ، حيث قال في الحديث السابق " حتى إذا كانَتِ الشَّمْسُ مِنْ . المشرق - مقدارها مِنْ صَلاةِ الظهر مِنْ هَاهُنَا - يَعْنِي مِن قبل المغرب - قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، وَأَرْبَعًا قبل الظهر إذا زالَتِ الشَّمْسُ " ، ولاحظ أنه وكل معرفة ذلك إلى علمهم به أي علم السائلين ، مما يدل على أن ميل الشمس عند الظهر كان بمقدار معتبر معلوم عند الناس فجعل الحد الذي تكون فيه الشمس مثله قبل الزوال الفلكي مع وقت الظهر حدين لوقت فراغ بينهما دلت النصوص الأخرى على أنه وقت النهي عن الصلاة والدفن ، وأنه وقت استحباب للقيلولة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالنوم في الوقت الذي يصلي فيه أو يرغب في الصلاة فيه ، فدل على أن الوقت الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقيلولة ليس وقتا للصلاة أصلاء وهو وقت الاستواء الذي نهى عن الصلاة فيه ونومة الإنسان أو استراحته لا تكون في ثانية أو دقيقة أو قدر ما يقرأ الإنسان الفاتحة أو غير هذا من التقديرات الصغيرة وإنما توم الإنسان - خصوصا للعامل المجد من أول النهار - لا أن يكون وقتا معتبرا ساعة أو نصف ساعة أو ثلث ساعة على الأقل بتقديرات اليوم .

              تعليق


              • #8
                فهذه نصوص واضحة بأن الوقت الذي يسبق صلاة الظهر ، من الزوال الفلكي إلى غاية الزوال الفقهي ليس وقتا ضيقا كما يقول البعض وإن وقت النهي من مبدئه إلى منتهاه وقت كاف للصلاة والدفن وأخذ راحة وتومة خفيفة على الأقل ، وهي القيلولة بخلاف ما يُفعل اليوم والله المستعان توجيه عمر - رضي الله عنه - للتأخير بربع القامة وإذا رجعنا إلى مذاهب السلف وجدنا آثارا تدل على أن الأمة اليوم كانت تؤخر الظهر عن وقت الزوال الفلكي ، بخلاف ما يُفعل ومن أشهر ما جاء من تقدير الزيادة بعد الزوال الفلكي ما جاء عن عمر - رضي الله عنه - بتقديره الزيادة ذراعا بالنسبة للقامة ، وهو ما عبر عنه الفقهاء بربع القامة روى مَالِكَ عَن نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بَنَ الخطاب - رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِندِي الصَّلَاةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفَظَ دِينَهُ ، وَمَنْ ضِيعَهَا فَهُوَ مَا سِوَاهَا أَصْبَعُ ، ثُمَّ كتب أن صلوا الظهر ، إذا كان الفيء ذرَاعًا ، إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ ، وَالْعَصْرَ ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدر مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرَسَخَيْن أو ثلاثة قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمس ، والمغرب إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى كُلْتِ اللَّيْلِ ، فَمَن نَامَ فَلا نَامَتْ عَيْتُهُ ، فَمَن نَامَ فَلا ثَامَتْ عَيْتُهُ ، فَمَن نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْتُهُ ، وَالصُّبَحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ قَالَ الْإِمَامِ مَالِكَ أَحَبُّ مَا جَاءَ فِي وَقتِ صَلَاةِ الظُّهَرِ إِلَيَّ قَولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَن صَلُّوا الظُّهَرَ وَالْفَيْ ذِرَاعٍ ، قَالَ ابْنُ القَاسِم قَالَ مَالِكٌ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ الظهر في الشتاء والصيف والفيء ذراع ( 21 ) وقال الباجي ( 494 هـ ) : وَقَوْلُهُ ذِرَاعًا يغني رُبِّعَ القَامَةِ فَإِذَا زَادَ بمقدار ربع القَائِمِ عَلَى الظُّلُ الَّذِي وَقَعَتْ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ فَقَدْ فَاءَ الفَيْء ذِرَاعًا ، وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي أَمْرَ عُمَرُ بَنَّ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه- أن تقامَ فِيهِ صَلاةُ الجَمَاعَةِ 2 ( 32 وما كان لعمال عمر - رضي الله عنه - أن يتخلفوا عن أمره في هذا ، مما يعني أن الأمة - التي خيرها قرن الصحابة كما في عهد عمر - رضي الله عنه . كانت تصلي الظهر بعد أن تميل الشمس عن وقت الزوال الفلكي بربع القامة ثم لو كان ما أمر به عمر - رضي الله عنه - مخالفا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنكر عليه الصحابة أمره ، كيف والصلاة أعظم الأركان العملية ، وكيف وهم أحرص الأمة على التعجيل بالخير والعمل الصالح ؟ وقد أنكر عليه حسان بن ثابت - رضي الله عنه - إنكاره الإنشاد المسجد ، ووافقه أبو هريرة - رضي الله عنه - على ذلك ، فقد روى الشيخان .. عن أبي هريرة ، أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد ، فلحظ إليه ، فقال : قد كنت أنشد ، وفيه من هو خير منك ، ثم التفت إلى أبي هريرة ، فقال : أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .. أجب عني ، اللهم أيده بروح القدس ؟ قال : اللهم نعم فإذا كان هذا في الشعر ، وهو ليس من العبادات ، فكيف يسكتون عن الصلاة فتحديد عمر - رضي الله عنه - أول الظهر بربع القامة كتحديده آخرها بصيرورة الظل مثل أصله ، والعصر ( 336 والشمس نقية والمغرب بالغروب والعشاء بغياب الشفق إلى ثلث الليل والصبح والنجوم مشتبكة أي التغليس ، فهذه الأوقات كلها مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فعلم أن توجيهه لصلاة الظهر إذا كان الفيء ذراعا ، أنه ما استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ، خصوصا مع عدم الإنكار . والوقت الذي يستغرقه ميلان الشمس عن كبد السماء بقدر يصير الظل ربع القامة ، هو ما يساوي أربع عشرة درجة من سيرها بعد الزوال الفلكي وانظر إلى المخطط التالي :

                تعليق


                • #9
                  ...............
                  اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	Screenshot_٢٠٢٤٠٤٠٩-٠٩٥٣٤٠.png 
مشاهدات:	11 
الحجم:	24.8 كيلوبايت 
الهوية:	329303

                  تعليق


                  • #10
                    فإذا سمينا ضلع القائم ( ۱ ) وضلع الظل ( ب ) وضلع الخط الممتد من رأس الظل إلى رأس القائم ( ج ) وهو الممتد إلى عين الشمس ، فإن موضع الشمس مع القائم وظله يشكل لنا مثلنا قائما ، ضلعاً الزاوية القائمة هما ( 1 ) و ( ب ) والوتر هو الضلع ( ج ) . وإذا أردنا أن تعرف مقدار ميلان الشمس في هذا الوقت فعلينا أن تعرف قدر الزاوية التي يرسمها ضلع الظل ( ب ) ، وضلع الوتر ( ج ) ، ثم تنقصه من قدر الزاوية القائمة ( 90 ) وهي حال كينونة الشمس في منتصف مسارها النهاري الذي هو وقت الزوال الفلكي لتعرف عندئذ درجة ميل الشمس عن وقت الزوال الفلكي ، ثم بمعرفة السرعة الزاوية للشمس ، تعرف الوقت الذي تستغرقه الشمس لقطع هذا القدر . ين يا التي يرسمها والقاعدة الرياضية تنص على أن ظل الزاوية ضلع الظل ( ب ) وضلع الوتر ( ج ) يساوي مقابل الزاوية ( 1 مقسوما على مجاور الزاوية ( ب ) وما دام الظل في هذا الوقت يساوي ربع القامة أي ربع القائم فمعناه أن الضلع ( 1 ) يساوي أربعة أضعاف الضلع ( ب ) وبالتالي فظل الزاوية المراد حسابها يساوي ( ١ ) ( ب ) أي يساوي ( اب ) ( ب ) ، وبالتالي فظل الزاوية يساوي ( 4 ) . والزاوية التي ظلها يساوي ( 4 ) هي الزاوية : 75.96 اي تقريبا هي 76 ° وينقص هذا القدر عن الزاوية القائمة ( 90 ) والتي تمثل وقت الزوال الفلكي عند كينونة الشمس في منتصف مسارها النهاري ، نجد : 90-76-14 أي أن الشمس عند صيرورة الظل ربع القامة تكون قد قطعت أربع عشرة درجة من وقت الزوال الفلكي والحساب الزمن الذي تستغرقه الشمس في هذا الوقت ، ففي اليوم المعتدل الذي يتساوى فيه الليل والنهار ، حيث يكون لكل واحد منهما اثنتا عشرة ساعة تقطع الشمس درجة واحدة خلال أربع دقائق ( ع ) لأنها تقطع حينها ( 180 ) من الشروق إلى الغروب خلال اثنتي عشرة ساعة وبعملية حسابية ثلاثية ندرك الوقت الذي تقطع فيه أربع عشرة درجة كما يلي : L12180 720 ( 60x12 ) 180 ° 14 ( س ) س 14 × 720-180-256 وبالتالي ففي اليوم المعتدل 21 مارس و 21 سبتمبر ، يبلغ الظل ربع القامة بعد مضي ست وخمسين دقيقة تقريبا عن وقت الزوال الفلكي ، وفي أطول يوم 21 / جوان ، يكون الفارق الزمني بين الشروق والغروب 14 سا و 40 ( 20 ) . 180 - 14 سا 40

                    تعليق


                    • #11
                      2880 = 40 , ( 60 × 14 ) < ° 180 14 ° ( س ) ( س ) 14 × 880-180 68.44 ويساوي بالتقريب 69 د ، أي ساعة وتسع دقائق . وفي أقصر يوم في السنة ، 21 ديسمبر ، يكون الفارق الزمني بين الشروق والغروب : 09 سا و 42 180 > 09 سا و 42 180 > ( 09 × 4260 2582 14 ( س ) س ) 14 × 582-180-45.26د ، أي بالتقريب 45 د ، أي ساعة ربع وبالتالي فريع القامة يحصل بمضي زمن يساوي بالتقريب ساعة من الزمن بحسابنا ، ويزيد عليها في الصيف وينقص عنها في الشتاء وهذا المقدار الزمني الذي امر به عمر - رضي الله عنه - كان عمل أهل المدينة ، ولذلك استحبه الإمام مالك صيفا وشتاء .. فقد روى عن ربيعة بن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ القاسم بن مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أَدْرَكتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يُصَلُّونَ الظهر بعشي قال الباجي ( 194 هـ ) : الظاهِرُ من قَوْلِهِ مَا أَدْرَكَتِ النَّاسَ أَنَّهُ يُريدُ الصَّحَابَة لأنَّهُ أدْرَكَ مِنهُم جَمَاعَة إلى أن قال : " وَإِذَا فَاءَ الفيء ذِرَاعًا فَهُوَ أَوَّلُ الْعَشِيِّ . وهذا الأمر - أعني التأخير ربع القامة - لم يختص به أهل المدينة فقط ، فقد كان عمر بن عبد العزيز في خلافته بالشام يصلي بعد مضي هذا القدر ، قال الإمام ابن عبد البر ( 463 هـ ) ... وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ كَانَ عُمَرُ يُصلي الظهر في الساعة الثامنة ، والعصر في السَّاعَةِ العَاشِرَةِ حِينَ يَدْخُلُ الي العصر ) حدثني بذلك عاصم بن رجاء بن حيوة . قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذِهِ حَالَهُ إذ صَارَ خَلِيفَةً وَحَسَبُكَ بِهِ اجْتِهَادًا فِي خِلَافَتِهِ ( 4 ) ولا شك أن الخليفة يحمل الأمة على ما يراه الأصلح لها والأخف ، وكذا فالناس على دين ملوكهم ، وعمر بن عبد العزيز كان من الخلفاء المرضيين والقدر الزمني المذكور عن عمر بن عبد العزيز يساوي القامة لأن العرب قسموا ساعات الليل والنهار على أربع وعشرين ساعة فساعات النهار اثنتا عشرة ساعة من الشروق الغروب ، وساعات الليل اثنتا عشرة ساعة أيضا من الغروب الشروق وهذه الساعات قريبة من الساعة التي تعرفها اليوم ، ففي التقدير الزمني الذي ذكرته أنفا عن وقت الاعتدال ، والطول والقصر ، كان الزمن بين نقطة الزوال الفلكي ومضي ربع 105 القامة قريبا من الساعة التي هي ستون دقيقة

                      تعليق


                      • #12
                        وبقسمة النهار على اثنتي عشرة الزوال الفلكي بعد مضي ست ساعات من الشروق تماما ، فالساعة التي تأتي بعد الزوال الفلكي مباشرة هي السابعة ، فإذا انتهت دخلت الثامنة وهي التي كان عمر بن عبد العزيز يصلي الظهر عندها والفارق بينها وبين الزوال الفلكي قريب من الساعة التي تعرفها اليوم ، تزيد في الصيف عن الساعة التي هي ستون دقيقة ، كما رأينا في أطول يوم من السنة ، وتنقص عنها في الشتاء كما في القصر يوم ، وهي بالتقريب مقدار ربع القامة ومن ائمة الفتوى والرواية الذين أثر عنهم استحباب تأخير الظهر عن أول وقتها ، إمام مكة ومفتيها عطاء بن أبي رباح فقد روى عبد الرزاق عن ابن جُرَيْجٍ قَالَ : قلتُ لعطاء ، أي حين أَحَبُّ إِلَيْكَ أَن أُصَلِّي الظهر إمَامًا وخَلَوا ؟ قَالَ حِينَ تُبرد ، أو وقبل الجين إن صليتها . تصليها . بها قُلتُ أَفَرَأَيْتَ فِي الشَّتَاءِ ؟ قَالَ : وَحِينَ تُبَردُ الصيف من أجل البرد ، قلت : ارايت قال : وَحِينَ تُبَرِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ( 40 ) وممن أثر عنهم استحباب التأخير من ألمة الرواية والفتوى بالعراق ، الإمام إبراهيم النخعي ، فقد روى عنه الإمام ابن أبي شيبة أنه قال : كانَ يُقَالَ : إِذَا كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ ثلاثة أذرع فهو وقت صلاة الظهر . ( ) وروى عنه أيضا أنه قال : تُصلي الظهر إذا كان الظل ثلاثة اذرع ، وإن عجلت برَجُل حَاجَةٍ صَلى قبل ذلك وَإِن شَغَلَهُ شَيْءٌ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ زَائِدَةً ، قُلْتُ لمنصور : اليس أنها يعني ذلك الصيف ؟ قَالَ : بَلَى ( 45 ) واقصر ما يكون ظل الزوال في العراق في الصيف يكون فيه الظل بقدر قدم وثلث ، قال ابن قدامة 620 هـ ) نقلا عن أبي الْعَبَّاسِ السِّنجِي قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ تَزُولُ في نصف حزيران على قدم وثلث وَهُوَ افَلُ مَا تَزُولُ عَلَيْهِ الشَّمس إلى أن قال : فهذا مَا تَزُولُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ في أقاليم العِرَاقِ وَالشَّامِ وَمَا سَامَتَهُمَا مِن البلدان ) ففي قلب الزوال الفلكي يكون الظل في العراق في أطول يوم في الصيف قدما وثلث قدم ، وفي أثر الإمام النخعي قدر صلاة الظهر بثلاثة أذرع في الصيف ، فهو يزيد على ظل الزوال بأكثر من ذراعين فهو مطابق للإبراد الموجود عند المالكية حيث قدروا الزيادة على ظل الزوال بنصف القامة ، أي أن ربع القامة للفضيلة والربع الثاني للإبراء ، وهو ذراعان والذراع الثالث لظل الزوال ، قال القروي - كما يندب تأخيرها لنصف القامة في شدة الحر للإبراء حتى ينتشر الظل ، وبعضهم حد التأخير بأكثر من نصف القامة 167 كما يلاحظ في أثر التخمي أنه جعل الصلاة قبل ذلك الوقت من كانت له حاجة فهو خلاف الأصل ، أي أن الأصل أن تؤدى الصلاة كما ذكر ، فإذا وجدت الحاجة تقدم عليه وهو واضح التأخير الزائد على الزوال الفلكي

                        تعليق


                        • #13
                          كما يلاحظ في أثر التخمي أنه جعل الصلاة قبل ذلك الوقت من كانت له حاجة فهو خلاف الأصل ، أي أن الأصل أن تؤدى الصلاة كما ذكر ، فإذا وجدت الحاجة تقدم عليه وهو واضح في التأخير الزائد على الزوال الفلكي فهذه النصوص تبين ان ما وجه به عمر - رضي الله عنه - عماله من تأخير الظهر إلى ربع القامة أنه عمل استمرت عليه الأمة وأنه هو السنة في صلاة الظهر ( ع ) ، وهذا لا ينفي صحة الصلاة بعد ربع القامة قبل هذا الوقت بعد الزوال وقبل صيرورة الظل فهناك نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن بعدهم تبين أن وقت صلاة الظهر يبدأ بعد الزوال مباشرة ، فما هو حده بعد الزوال الفلكي ؟

                          تعليق


                          • #14
                            أول الزوال الفقهي أول وقت الظهر
                            إذا عرفنا أن وقت كينونة الشمس في منتصف مسارها النهاري ، والذي هو الزوال الفلكي أنه ليس وقتا لصلاة الظهر بالإجماع ، وانه وقت لا يتسع أصلا ، أي أن وقت الاستواء الحقيقي لا يساوي شيئا من الزمن أصلا ، لأنه نقطة فاصلة تمر عليها الشمس دون توقف ، وبالتالي فلا يتنزل عليه شيء من النصوص بنات وإذا عرفنا أن تأخير الظهر إلى ربع القامة إنما هو فضيلة واستحباب وأن وقت الظهر يدخل قبله قطعا ، كما تفيده معظم النصوص التي تذكر أول وقت الظهر ، بالتعبير عنه بالزوال أو دلوك الشمس أو زياغها ، وكما هو صريح كلام العلماء من أن وقت الظهر يدخل إذا بدأ الفيء بالظهور ، فما هو الحد الذي تصح به صلاة الظهر ولا يجوز التقدم عليه ؟ وإذا رجعنا إلى النصوص التي تبين أول وقت الظهر لم نجد نصا يذكر حدا أقل من الشراك ، أي أن يكون الظل قدر شراك التعل . روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أمني جبريل عند البيت مرتين ، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم ، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ، ثم صلى المغرب لوقته الأول ، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ، ثم التفت إلي جبريل ، فقال : يا محمد ، هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما بين هذين الوقتين ويشهد لصحة تحديد أول الظهر بالشراك ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أنه سئل عن وقت الظهر فقال : إذا زالت الشمس عن نصف النهار وكان الظل قيس الشراك فقد قامت الظهر . ( 5 ) والتحديد في حديث جبريل واضح حيث أنه قال له في الأخير هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين قال ابن قتيبة ( 276 هـ ) : قوله حين مَالَتِ الشَّمس قيد الشرك يُريد أنها زالت قصار جاء يسير قدر الشرَاكَ وَهَذَا الْوَقْتِ الَّذِي لَا يجوز لأحد أن يتقدمه في صلاة الظهر . ( 52

                            تعليق


                            • #15
                              وأما ما قاله بعض الفقهاء من أن قدر الشراك المذكور في حدیث جبريل انه ليس تحديدا وأن ذلك إنما وقع اتفاقا ، أو أنه 1531 ظل الزوال ، فيعكر عليه ثلاثة أمور : أولها : في دعوى أن الظل الذي كان بقدر الشراك انه ظل الزوال ، أي الظل الذي يبقى عند منتصف النهار قبل الزوال الفقهي وهو المتجه إلى الشمال فهذه الدعوى يردها لفظ الحديث حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك . قال ابن قتيبة ( 276 هـ ) : والفيء في اللغة هُوَ الرُّجُوع ، يُقَالِ فَاء إِلَى كذا فهو يضيء فينا أي رجع ومنه قيل للظل بعد الزوال فيء لأنه رجع عن جانب إلى جانب ، وبالتالي فلا يقال للظل الذي يكون في منتصف النهار فيء وإنما يطلق على الزيادة المتجهة إلى الشرق ، بعد ميلان الشمس إلى جهة الغرب فقول من قال إن الظل الذي كان بقدر الشراك إنما هو الظل الذي يبقى عند منتصف النهار ، والذي هو وقت الزوال الفلكي ليس صحيح ثانيها : أن من جعل قدر الشراك ليس تحديدا ، وأن ذلك كان اتفاقا ، فهذا خلاف صريح للفظ الحديث ، حيث أنه صلى الله عليه وسلم قال فيه : أمني جبريل عند البيت مرتين ، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ... وذكر المواقيت جميعا ثم قال في آخره يا محمد ، هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين . فالحديث صريح في ان وقت ميلان الشمس عن كبد السماء بقدر ما يكون الفيء شراكا أنه هو حد اول وقت الظهر ، فما قبله ليس وقتا للظهر وإذا رد هذا التحديد الصريح في الحديث بالظن ، فلقائل أن يرد جميع ما ذكر في الحديث من الحدود بالظن أيضا ، فيقول عن أول وقت العصر مثلا عندما يصير ظل الشيء مثله ، إن ذلك ليس تحديدا ، وإنما وقع اتفاقا ووقت العصر يكون قبل ذلك أو بعده التقديرات يراها ) قال الإمام ابن حزم وانتِقَالُ الْأَوْقَاتِ أَوْ تَمَادِيهَا أوْ حَدُّها لا يَجُوزُ أَن يُؤْخَذَ إِلَّا عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا : على هؤلاء الذين لم يعتبروا قدر الشراك في حديث جبریل حد الدخول وقت الظهر عليهم أن يأتوا بالحد الذي يرونه صحيحا ، فما دام الوقت الذي تكون فيه الشمس في منتصف مسيرها الذي هو وقت الزوال الفلكي ليس وقتا للظهر بالإجماع ، وأنه وقت استواء ونهي وما دام وقت الظهر يدخل بخروج وقت الاستواء الذي ليس هو نقطة زمنية لاحد لها بل هو وقت معتبر ، فما هو الذي ينتهي به ؟ فلا يجوز أن يترك الأمر بغير حد ، وهذه عبادة لا بد من معرفة حدودها ، كغيرها من العبادات ، قال الإمام ابن حزم ومن الباطل أن تكون شريعة محدودة لا يُدْرِي أَحَدٌ حَدَّهَا ، حَاشَا لِلَّهِ

                              تعليق

                              يعمل...
                              X