رد: حوار الأربعاء الموافق في /15/12/2010 وموضوعه عن (( الطلاق ))
هو الذي يتم باللفظ الصريح على حل الرابطة الزوجية، أي فيه لفظ الطلاق وما أشنق منه، كأن يقول ” طلقتك ” أو أنت ” طالق” أو أنت ” مطلقة” أو يأتي بصيغة أخرى تفيد المعنى ” إني أعتبرك محررة من رابطة الزواج التي جمعت بيننا ” .
يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه الألفاظ الصريحة ثلاثة الطلاق، الفراق والسراح، وهي المذكورة في القرآن الكريم .
ب- الطلاق الكنائي :
يكون الطلاق كناية إذا كان يحتمل معنى الطلاق، وغيره ولم يتعارف في الاستعمال قصره على معنى الطلاق مثل أنت بائن ، فهو يحتمل البينونة على الزواج، مثل أنت حرام علي ويرى بعض الفقه ضرورة الاعتداد بنية الطلاق، وبه قال الشافعية والمالكية والحنابلة، في حين يقول الحنفية بان هذه الألفاظ يقع بها الطلاق ، بدلالة الحال أو نية الزوج بينما لا يقصد الظاهرية بهذا الطلاق .
ثانيا: الطلاق المعلق على الشرط
قد يكون الطلاق معلقا على شرط، أو على وقوع شيء في المستقبل أو تركه، كأن يقول الزوج لزوجته ” إذا زرت فلانة فأنت طالق” ، ففي هذه الحالة يقع فعلا الطلاق إذا وقع ما علق عليه .
والطلاق المعلق هو ما كانت صيغته معلقا فيها الحصول على تحقيق أمر بآخر، بأداة من أدوات الشرط والتعليق وأدوات التعليق هي : أن ، إذا ، وكلما، وما شبهها ومثل ذلك ، ويشترط الفقه لوقوع هذا الطلاق ثلاثة شروط :
1- أن يكون على أمر معدوم ، ويمكن أن يوجد بعد ، فإن كان أمر موجود فعلا، حين صدور الصيغة، مثل أن يقول إن طلع النهار فأنت طالق، والواقع أن النهار طلع فعلا ، كان ذلك تنجيزا وإن جاء في صورة التعليق، فإن كان تعليقا على أمر مستحيل كان لغوا، مثل دخل الجمل في إسم الخياط فأنت طالق.
2- أن تكون المرأة حين صدور العقد محلا للطلاق بأن تكون في عصمته
3- أن تكون كذلك حين حصول الفعل المعلق عليه .
ثالثا: الحلف باليمين أو الحرام
اعتاد عامة الناس الحلف باليمين على أبسط الأمور، ويقصد بالطلاق باليمين أن يقول الزوج لزوجته ” علي الطلاق لأفعلن كذا” وحكم هذا الطلاق الوارد على صيغة الأمر، أنه لغو لا يقع شيء، لأنه ليس الغرض به حل قيد الزواج، بل حمل نفسه على فعل أو ترك ، أو جمل مخاطبة على شيء .
والأمر نفسه ، حيث ينظر إلى العبارة هل تقصد بها الكتابة، حيث يقع الطلاق؟ كما إن حلف وإن لم ينو الطلاق فهي يمين يكفرها، وقد أخرج النسائي عن ابن عباس أنه أتاه فقال : إني جعلت امرأتي علي حراما، قال: كذبت ليس عليك بحرام ثم قوله تعالى :? ا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وهو العليم الحكيم?.
مدونة الأسرة في هذه المادة لم تعتد بالطلاق عن الحلف باليمين أو التحريم.
رابعا: طلاق الثلاث في لفظ واحد
قد يعمد الزوج إلى الجمع الطلاق الثلاث بما يفيد تعدد الطلقات، أو يكررها ثلاثة مرات، للفقه رأي في هذه المسألة ففي المذهب الحنفي يعتبره طلاقا بدعيا يقع به الطلاق، ويكون الزوج بذلك عاصيا، مستدلين بالعديد من الآثار منها حديث ابن عمر قال: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ قال ” لا كانت تبين هناك وتكون معصية” .
وبه قالت المالكية مع الكراهة فطلاق السنة يكون بطلقة واحدة .
أما الإمام الشافعي فلا يحرم جمع الطلقات، يقول الإمام أبا حنيفة ومالك، وأحمد بن حنبل أنه طلاق محرم، ولو أن هناك اختلاف في الروايات .
ويرى الفقه الظاهري بأن الطلاق أكثر من مرة دفعة واحدة ، يقع مرة واحدة. وهذا ما أخذ به المشرع المغربي في هذه المادة التي تنص على ما يلي :
” الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا”
فإذا كانت نية الزوج منصبة على الطلاق الثلاث ، وعبر عن ذلك لفظا، أو بإشارة معلومة تفيد ذلك خصوصا إذا كان لا يحسن النطق، أو كتابة ، كتعبير عن إرادته كما هو الشأن في صيغ الزواج، ففي جميع الأحوال فإن الطلاق لا يقع إلا واحد، وتحسب طلقة واحدة، حيث يمكن مراجعتها ، إذا كان الطلاق رجعيا، او العقد عليها من جديد إذا بانت منه.
يقع الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة ويقع من العاجز عنها بإشارته الدالة على قصد”، وقد قسم الفقهاء الألفاظ التي تستعمل في الطلاق إلى ما يلي :
أ-الطلاق الصريح :هو الذي يتم باللفظ الصريح على حل الرابطة الزوجية، أي فيه لفظ الطلاق وما أشنق منه، كأن يقول ” طلقتك ” أو أنت ” طالق” أو أنت ” مطلقة” أو يأتي بصيغة أخرى تفيد المعنى ” إني أعتبرك محررة من رابطة الزواج التي جمعت بيننا ” .
يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه الألفاظ الصريحة ثلاثة الطلاق، الفراق والسراح، وهي المذكورة في القرآن الكريم .
ب- الطلاق الكنائي :
يكون الطلاق كناية إذا كان يحتمل معنى الطلاق، وغيره ولم يتعارف في الاستعمال قصره على معنى الطلاق مثل أنت بائن ، فهو يحتمل البينونة على الزواج، مثل أنت حرام علي ويرى بعض الفقه ضرورة الاعتداد بنية الطلاق، وبه قال الشافعية والمالكية والحنابلة، في حين يقول الحنفية بان هذه الألفاظ يقع بها الطلاق ، بدلالة الحال أو نية الزوج بينما لا يقصد الظاهرية بهذا الطلاق .
ثانيا: الطلاق المعلق على الشرط
قد يكون الطلاق معلقا على شرط، أو على وقوع شيء في المستقبل أو تركه، كأن يقول الزوج لزوجته ” إذا زرت فلانة فأنت طالق” ، ففي هذه الحالة يقع فعلا الطلاق إذا وقع ما علق عليه .
والطلاق المعلق هو ما كانت صيغته معلقا فيها الحصول على تحقيق أمر بآخر، بأداة من أدوات الشرط والتعليق وأدوات التعليق هي : أن ، إذا ، وكلما، وما شبهها ومثل ذلك ، ويشترط الفقه لوقوع هذا الطلاق ثلاثة شروط :
1- أن يكون على أمر معدوم ، ويمكن أن يوجد بعد ، فإن كان أمر موجود فعلا، حين صدور الصيغة، مثل أن يقول إن طلع النهار فأنت طالق، والواقع أن النهار طلع فعلا ، كان ذلك تنجيزا وإن جاء في صورة التعليق، فإن كان تعليقا على أمر مستحيل كان لغوا، مثل دخل الجمل في إسم الخياط فأنت طالق.
2- أن تكون المرأة حين صدور العقد محلا للطلاق بأن تكون في عصمته
3- أن تكون كذلك حين حصول الفعل المعلق عليه .
ثالثا: الحلف باليمين أو الحرام
اعتاد عامة الناس الحلف باليمين على أبسط الأمور، ويقصد بالطلاق باليمين أن يقول الزوج لزوجته ” علي الطلاق لأفعلن كذا” وحكم هذا الطلاق الوارد على صيغة الأمر، أنه لغو لا يقع شيء، لأنه ليس الغرض به حل قيد الزواج، بل حمل نفسه على فعل أو ترك ، أو جمل مخاطبة على شيء .
والأمر نفسه ، حيث ينظر إلى العبارة هل تقصد بها الكتابة، حيث يقع الطلاق؟ كما إن حلف وإن لم ينو الطلاق فهي يمين يكفرها، وقد أخرج النسائي عن ابن عباس أنه أتاه فقال : إني جعلت امرأتي علي حراما، قال: كذبت ليس عليك بحرام ثم قوله تعالى :? ا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وهو العليم الحكيم?.
مدونة الأسرة في هذه المادة لم تعتد بالطلاق عن الحلف باليمين أو التحريم.
رابعا: طلاق الثلاث في لفظ واحد
قد يعمد الزوج إلى الجمع الطلاق الثلاث بما يفيد تعدد الطلقات، أو يكررها ثلاثة مرات، للفقه رأي في هذه المسألة ففي المذهب الحنفي يعتبره طلاقا بدعيا يقع به الطلاق، ويكون الزوج بذلك عاصيا، مستدلين بالعديد من الآثار منها حديث ابن عمر قال: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ قال ” لا كانت تبين هناك وتكون معصية” .
وبه قالت المالكية مع الكراهة فطلاق السنة يكون بطلقة واحدة .
أما الإمام الشافعي فلا يحرم جمع الطلقات، يقول الإمام أبا حنيفة ومالك، وأحمد بن حنبل أنه طلاق محرم، ولو أن هناك اختلاف في الروايات .
ويرى الفقه الظاهري بأن الطلاق أكثر من مرة دفعة واحدة ، يقع مرة واحدة. وهذا ما أخذ به المشرع المغربي في هذه المادة التي تنص على ما يلي :
” الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا”
فإذا كانت نية الزوج منصبة على الطلاق الثلاث ، وعبر عن ذلك لفظا، أو بإشارة معلومة تفيد ذلك خصوصا إذا كان لا يحسن النطق، أو كتابة ، كتعبير عن إرادته كما هو الشأن في صيغ الزواج، ففي جميع الأحوال فإن الطلاق لا يقع إلا واحد، وتحسب طلقة واحدة، حيث يمكن مراجعتها ، إذا كان الطلاق رجعيا، او العقد عليها من جديد إذا بانت منه.
Comment