إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الرئيس الأسد يصدر مرسومين يتعلقان بالمعاشات التقاعدية وبالخدمات التعليمية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الرئيس الأسد يصدر مرسومين يتعلقان بالمعاشات التقاعدية وبالخدمات التعليمية

    الرئيس الأسد يصدر مرسومين يتعلقان بالمعاشات التقاعدية و حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة المتعلقة بالخدمات التربوية أو التعليمية

    دمشق
    سانا
    الاثنين 3-5-2010م
    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 الذي ينص على ألا تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الادنى العام للاجر وذلك بعد الزيادات التي تطرأ عليه بموجب القوانين والمراسيم التشريعية النافذة والمبين في الفقرة ج من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31/12/2001.

    ويستفيد من احكام هذا المرسوم التشريعي المتقاعدون العسكريون وعناصر قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية وفيما يلي نص المرسوم:‏

    المرسوم التشريعي رقم 39 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:‏

    المادة 1: لا يجوز ان تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الادنى العام للاجر وذلك بعد الزيادات التي تطرأ عليه بموجب القوانين والمراسيم التشريعية النافذة والمبين في الفقرة ج من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31/12/2001.‏

    المادة 2: يستفيد من احكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي المتقاعدون العسكريون وعناصر قوى الامن الداخلي والضابطة الجمركية.‏

    المادة 3: تضاف إلى المعاشات التقاعدية الشهرية المقطوعة للمتقاعدين المدنيين المطبقة عليهم احكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 14 المؤرخ في 15/1/1969 وتعديلاته والذين لم يستفيدوا من احكام المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 21/7/2001 نسبة وقدرها 25 بالمئة.‏

    المادة 4 : لا يكون لهذا المرسوم التشريعي اي اثر مالي يسبق تاريخ نفاذه.‏

    المادة 5: تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية او من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2010 بحسب الحال.‏

    المادة 6: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏

    دمشق في 19/5/1431 هجري الموافق 2/5/2010.‏

    وفي تصريح لوكالة سانا اكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان المرسوم المتضمن تسوية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين القدامى بحيث لا يقل المعاش التقاعدي لهؤلاء عن الحد الادنى العام للأجور والبالغ حاليا 6010 ليرات سورية انما يأتي ضمن اطار تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس الأسد لتحسين الاوضاع المعيشية للمتقاعدين بشكل عام.‏

    وأضاف الوزير: أن عدد المشمولين باحكام هذا المرسوم التشريعي تجاوز الـ 90 الف متقاعد من المدنيين والعسكريين مؤكدا ان تكلفة تنفيذه تبلغ نحو 875 مليون ليرة سورية مشيرا إلى ان بدء تطبيق ما ورد في المرسوم التشريعي سيتم بدءاً من أول الشهر القادم اي اعتبارا من 1/6 /2010 حيث سيتم صرف الفروقات اعتبارا من هذا التاريخ من قبل المؤسسات والصناديق التأمينية.‏

    واشار الوزير الحسين إلى اهمية المرسوم لانه يستهدف تحسين المعاشات التقاعدية لشريحة المتقاعدين القدامى والذين امضوا حياتهم في خدمة الوطن والمواطن وفي مختلف مواقع العمل والانتاج لافتا إلى صدوره مع احتفالات طبقتنا العاملة بعيد الاول من ايار.‏

    ***‏

    المــــــرســــــوم « 35 »‏

    كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد امس المرسوم التشريعي رقم 35 للعام2010 الذي يحظر استخدام العقارات والاماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 للعام 2004 الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ماقبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة او كمراكز او مكاتب للتدريس او لتقديم خدمات تربوية او تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية.‏

    وينص هذا المرسوم على حصر عمل المخابر اللغوية المرخصة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي باقامة دورات للغات الاجنبية.‏

    وفيما يلي نص المرسوم:‏

    المرسوم التشريعي رقم 35‏

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:‏

    المادة 1:‏

    يحظر استخدام العقارات والاماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة او كمراكز او مكاتب للتدريس او لتقديم خدمات تربوية او تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية.‏

    المادة 2:‏

    أ- تفرض بحق المخالف المستخدم للامكنة المشار اليها في المادة الاولى غرامة مقدارها خمسون الف ليرة سورية وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار.‏

    ب- يتم استيفاء الغرامات المشار اليها بالفقرة -أ- من المخالف مباشرة من قبل العاملين في وزارة التربية المكلفين بموجب المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ويكون لهم صفة رجال الضابطة العدلية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وتحصيلها وفق قانون جباية الاموال العامة.‏

    ج- مع مراعاة الفقرة -أ- يلاحق العامل في الدولة الذي يخالف احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي امام المحاكم المسلكية.‏

    المادة3:‏

    ينحصر عمل المخابر اللغوية المرخصة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي باقامة دورات للغات الاجنبية.‏

    المادة 4:‏

    يجوز لوزارة التربية اقامة دورات تعليمية في مدارسها خارج اوقات الدوام الرسمي ويصدر وزير التربية قرارا يتضمن مددها ومواعيدها واسس القبول واقساط كل دورة ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين في هذه الدورات.‏

    المادة 5:‏

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من بداية العام الدارسي 2010-2011 ميلادي.‏

    دمشق في 15/5 1431هجري الموافق لـ 28/4/2010 ميلادي.‏

    وفي تصريح لوكالة سانا قال الدكتور علي سعد وزير التربية ان المرسوم رقم 35 للعام2010 شرع آلية التعامل مع مجموعة من المسائل ذات الصلة بالعملية التربوية والتي لم يكن هناك اي تشريع محدد كاف لمواجهتها على الرغم من الاثار السلبية الكبيرة التي تتركها على النظام التربوي ومن بينها استخدام الشقق السكنية والعقارات والاماكن الاخرى دون ترخيص لتدريس مواد المنهاج المدرسي ضمن ظروف غير مناسبة الامر الذي ادى الى الحاق الضرر بمكونات النظام التربوي بمدارسه وكوادره وطلبته بل اثر على المكانة الاجتماعية والاخلاقية لمهنة التدريس.‏

    واضاف الوزير سعد انه ولأسباب مشابهة حصر المرسوم عمل المخابر المرخصة اصولا قبل وبعد نفاذه باللغات الاجنبية وتضمن البديل النوعي لتأمين حاجات الطلبة النظاميين والاحرار معا وذلك حين اجاز لوزارة التربية القيام بدورات نوعية ستنتشر حيثما كان الطلب عليها في المدارس الرسمية المنتشرة في جميع المحافظات موضحا ان الوزارة الان بصدد وضع المعايير الدقيقة لهذه الدورات ومتطلباتها من اماكن معدة بشكل مناسب ومدرسين ماهرين ونظام ادارة مناسب واسعار مناسبة وبالتالي فان المرسوم يصب في مصلحة جميع المدرسين بدلا من عدد محدود ولكل مدينة بدلا من مدن محددة ولكل الطلبة مع الاشارة الى ان تنفيذ المرسوم يبدأ مع بداية العام الدراسي القادم 2010-2011.‏
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعمل...
X