إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

يصدرقانونا الرئيس الأسد بتعديل العقوبات المفروضة على مزاولة مهنة الصرافة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • يصدرقانونا الرئيس الأسد بتعديل العقوبات المفروضة على مزاولة مهنة الصرافة


    • ‏‎Zaleen Zade‎‏


      الرئيس الأسد يصدرقانونا بتعديل العقوبات المفروضة على مزاولة مهنة الصرافة

      أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 18 لعام 2013 المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 29 لعام 2012 المتعلقة بالعقوبات المفروضة مزاولي مهنة الصرافة دون الحصول على التراخيص، إضافة للعقوبات على الأشخاص الذين يقومون بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج دون ترخيص مسبق.

      وفيما يلي نص القانون

      القانون رقم /18/

      رئيس الجمهورية

      بناء على احكام الدستور

      وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1434 هجري الموافق 30-6-2013 ميلادي.

      يصدر مايلي

      المادة الأولى

      تعدل الفقرة رقم أ من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 وفقا لما يلي:

      أ- كل من يخالف أحكام الفقرة أ من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا واي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والاسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية.

      المادة الثانية

      تعدل الفقرة رقم ب من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي:

      أ- كل من يخالف أحكام الفقرة ب من هذا القانون يعاقب بالغرامة من ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية.

      ب- كل من يخالف أحكام الفقرة د من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية.

      المادة الثالثة

      تعدل الفقرة رقم ج من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي:

      ج- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح ادخاله واخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ج من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل او تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا واي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والاسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية سواء كانت منقولة أم محولة وبغرامة مقدارها ثلاثة امثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية.

      المادة الرابعة

      تعدل الفقرة رقم ز من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي:

      ز- لا تعاد المبالغ المضبوطة بموجب هذه المادة الا بعد الفصل في الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطعية وتؤول الأموال المصادرة بموجب أحكام هذه المادة لصالح مصرف سورية المركزي كتعويض مدني وتعد ايرادا له وتؤول الغرامات المحكوم بها بموجب احكام هذه المادة إلى الخزينة العامة.

      المادة الخامسة

      ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ اليوم التالي لنشره.

      دمشق في 25-8-1434 هجري الموافق لـ 4-7-2013 ميلادي.






يعمل...
X