إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

قرارات وفق العدالة والحياد غير قابلة للطعن بالمركز العربي للتحكيم في السويداء

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قرارات وفق العدالة والحياد غير قابلة للطعن بالمركز العربي للتحكيم في السويداء

    المركز العربي للتحكيم في السويداء
    قفزة نوعية في فصل المنازعات التجارية والاقتصادية
    وتوفير وقت المتقاضين باتخاذ قرارات
    وفق العدالة والحياد غير قابلة للطعن


    السويداء - سانا
    يعتبر المركز العربي للتحكيم القضائي الذي افتتح رسميا في محافظة السويداء أواخر تموز الماضي قفزة نوعية لحل المنازعات التجارية والاقتصادية المحلية والدولية بشكل يوازي النظام القضائي الرسمي الذي يكمله ويخضعه لرقابته ويشرف على تنفيذ أحكامه.
    وقال المحامي نجيب عباس مسعود مدير المركز.. إن مهام المركز تتمثل بإدارة وتنظيم الفصل في المنازعات المعروضة عليه بالسرعة الممكنة وتقديم المشورة في صياغة العقود للعاملين في الميادين الاقتصادية والاستثمارات والمقاولات وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات علمية تتعلق بالتحكيم واتخاذ القرارات وفق العدالة والاستقلالية والحياد.
    وحول شروط طلب التحكيم بين مسعود أنه يتوجب أن يكون طلب التحكيم مكتوبا ومتضمنا اسم طالب التحكيم ومهنته وعنوانه واسم المحتكم ضده المدعى عليه ومهنته وعنوانه مرفقا بالأوراق الثبوتية التي تتضمن شرط التحكيم وبالبيانات المؤيدة للطلب وعدد المحكمين الذين تم الاتفاق عليهم وكيفية اختيارهم.
    وأوضح أن إجراءات التحكيم في المركز تتطلب تطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون التحكيم رقم (4) لعام 2008 وإبلاغ الأطراف بمكان وزمان جلسات التحكيم والمرافعة أمام هيئة التحكيم بشكل سري ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك و للمتخاصمين الحق في توكيل محامين عنهم للمرافعة بموجب وكالة خاصة كما يجوز لهم الاستعانة بالمستشارين.
    وأشار مسعود إلى أنه يتم التحكيم في مقر المركز ما لم يتفق الأطراف على مكان آخر تقع عليهم نفقاته وتكون لغة التحكيم عربية ما لم يتفق الطرفان على لغة أخرى حيث تتم الترجمة إلى اللغة العربية على حساب طالب اللغة الأجنبية وكذلك الأمر بالنسبة للمستندات والوثائق.
    وأوضح مدير المركز أن هيئات التحكيم التي تتشكل في المركز لحل النزاعات تتألف من محكم واحد أو أكثر باتفاق طرفي النزاع وفي حال عدم الاتفاق يكون عددهم 3 محكمين وعندما يزيد عددهم على ذلك يجب أن يكون وترا تحت طائلة البطلان لافتا إلى أن هذه الهيئات تتمتع بحصانة القضاة فمن يتعرض لها يحاسب كما لو تعرض لهيئة قضائية على منصة القضاة.
    ولفت مسعود إلى أن إصدار الحكم الفاصل في النزاع يكون خلال المدة التي اتفق عليها أطراف النزاع وإلا فإن الحكم يصدر خلال مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم.
    وحول ما يميز نظام القضاء الخاص بالتحكيم المعمول به في المركز قياسا للقضاء الرسمي قال مسعود ..إن معظم الدعاوى في القضاء الرسمي تمر بمحاكم الدرجة الأولى الصلح والبداية والدرجة الثانية الاستئناف ومحكمة النقض حتى يحصل المتداعون على حكم مكتسب للدرجة القطعية قابل للتنفيذ ما يؤدي إلى إطالة أمد المحاكمة عدة سنوات بينما اختصر قانون التحكيم أمد المحاكمات حيث تصدر هيئات التحكيم قرارات مبرمة غير قابلة لأي نوع من الطعن وتكتسي صيغة التنفيذ من قبل محكمة استئناف المنطقة المعرفة بالمادة 3 من قانون التحكيم كما أوجد قانون التحكيم طرقا جديدة للتبليغ غير موجودة في القضاء الرسمي .
    وأضاف أنه في القضاء الرسمي لكل محكمة اختصاص موضوعي مكاني لذا إن قدمت الدعوى لمحكمة غير مختصة بسبب عدم وجود محام أو وكيل عن المواطن فإن دعوته ترد شكلا بينما في المركز العربي اختصاص هيئة التحكيم اختصاص شامل في المنازعات التجارية والاقتصادية والمالية داخل سورية وخارجها باستثناء قضايا الجنسية والقضايا الشرعية حيث لا يجوز فيها الصلح والمخالفة للنظام العام علما أن المركز يبقى مختصا بالنظر في الآثار المادية الناجمة عنها.
    ولفت مدير المركز إلى أن أتعاب التحكيم تقدر بناء على اتفاق هيئة التحكيم وأطراف النزاع وفي خلاف ذلك تحدد وفقا لنظام المركز حيث تؤخذ الأتعاب من المتخاصمين حسب حجم القضية.
    ويضم المركز العربي للتحكيم هيئة عامة ومجلس إدارة ودائرة مالية وإدارية وتتكون الهيئة العامة من الأعضاء المنتسبين وتتمتع بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإقرار النظام المالي للمركز وتعديل رسم الانتساب والاشتراك السنوي ومناقشة وإقرار التقرير السنوي والميزانية والحساب المالي الختامي فيما يتألف مجلس الإدارة من خمسة أعضاء.
    ويختص مجلس الإدارة بتعيين العاملين أو التعاقد معهم وتحديد أجورهم ومكافآتهم كما يجوز التعاقد مع أي من أعضاء الهيئة العامة أو خارجها إضافة إلى تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتحديد اجتماعاتها وإدارة أعمال وأموال المركز واقتراح الموازنة السنوية وإقرار قبول المنتسبين وتنسيق التعاون مع مراكز التحكيم الأخرى و تعزيز ثقافة التحكيم واقتراح تعديل رسوم الانتساب والاشتراك وتحديد لائحة الرسوم والمصاريف والأتعاب والسجلات والنماذج المتعلقة بعمل المركز.
    ويرأس مدير المركز الذي يشترط أن يكون عربيا سوريا منذ 5 سنوات على الأقل وحائزا على شهادة الحقوق ومارس العمل القانوني مدة لا تقل عن 15 عاما اجتماعات المركز وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس ويمارس حق التقاضي باسم المركز ويمثله لدى جميع الدوائر الحكومية والخاصة.
    ويسمى المحكمون وفقا لطلب واتفاق الأطراف المتخاصمة أو من قبل المحكمة المختصة ويتم استدعاؤهم للحصول على موافقتهم الخطية على تولي المهمة كما يشترط في المحكم أن يكون غير محكوم بجريمة شائنة وحاملا شهادة جامعية فما فوق ولديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في اختصاصه وخاضعا لدورات في مجال التحكيم وأن يدفع رسوم الانتساب والاشتراك السنوي ويتعهد بدفع نسبة من أتعابه للمركز كما يجوز لمن اتبع دورات تحكيمية بغض النظر عن مدة الخبرة والشهادة الانتساب للمركز وكذلك المهنيين من تجار ومقاولين وأصحاب الحرف ممن لديهم خبرة في عملهم.
    يذكر أن المركز أشهر بقرار من وزير العدل في 27- 3- 2010 حيث جاء بناء على أحكام قانون التحكيم رقم (4) لعام 2008 وهو مركز دائم يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
    تقرير: عمر الطويل

  • #2
    رد: قرارات وفق العدالة والحياد غير قابلة للطعن بالمركز العربي للتحكيم في السويداء

    سلمت يداك سيدي عالخبر

    من المعروف و المسلم به أنه بوجود قضاء نزيه تكون البلد بخير,,,

    تعليق

    يعمل...
    X