الاختلاط بين الجنسين
حقائق وتنبيهات
حقائق وتنبيهات
للكاتب / سليمان بن صالح الجربوع
تقديم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الحمد لله وبعد: فقد اطلعت على رسالة: «الاختلاط بين الجنسين حقائق وتنبيهات» للشيخ سلميان بن صالح بن عبد العزيز الجربوع فوجدتها رسالة مفيدة في موضوعها تمس الحاجة إليها للرد على دعاة الاختلاط بين الرجال والنساء.
فجزاه الله خيرًا على ما كتب ونفع به.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله وبعد: فقد اطلعت على رسالة: «الاختلاط بين الجنسين حقائق وتنبيهات» للشيخ سلميان بن صالح بن عبد العزيز الجربوع فوجدتها رسالة مفيدة في موضوعها تمس الحاجة إليها للرد على دعاة الاختلاط بين الرجال والنساء.
فجزاه الله خيرًا على ما كتب ونفع به.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
كتبه
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
27/7/1429هـ
* * * *
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته وسار على طريقه إلى يوم الدين.
فهذه رسالة أردت بها تبيين خطر الاختلاط بين الجنسين، ومدى نتائجه السلبية في نظر الإسلام، وحيث كثرت في هذا الوقت الدعوات بجواز الاختلاط بين الجنسين وأن المُحرم هو الخلوة، ثم يأتينا بعد ذلك من يقول: ليس المقصود الخلوة إنما إذا أطفئت السُرج وأُرخيت الستور يكون كذلك، ثم يزداد الأمر إلى ما لا يحمد عقباه، والأصل الرجوع للكتاب والسنة وأفعال سلف الأمة من الصحابة والتابعين، وسأبين في هذا البحث الآتي:
1- معنى الاختلاط.
2- الأدلة على تحريم الاختلاط في القرآن والسنة.
3- أسباب الاختلاط.
4- تجارب المجتمعات المختلطة.
5- أقوال أهل العلم في الاختلاط.
سائلاً الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته وسار على طريقه إلى يوم الدين.
فهذه رسالة أردت بها تبيين خطر الاختلاط بين الجنسين، ومدى نتائجه السلبية في نظر الإسلام، وحيث كثرت في هذا الوقت الدعوات بجواز الاختلاط بين الجنسين وأن المُحرم هو الخلوة، ثم يأتينا بعد ذلك من يقول: ليس المقصود الخلوة إنما إذا أطفئت السُرج وأُرخيت الستور يكون كذلك، ثم يزداد الأمر إلى ما لا يحمد عقباه، والأصل الرجوع للكتاب والسنة وأفعال سلف الأمة من الصحابة والتابعين، وسأبين في هذا البحث الآتي:
1- معنى الاختلاط.
2- الأدلة على تحريم الاختلاط في القرآن والسنة.
3- أسباب الاختلاط.
4- تجارب المجتمعات المختلطة.
5- أقوال أهل العلم في الاختلاط.
سائلاً الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.
أولاً: معنى الاختلاط
الاختلاط في اللغة هو الممازجة، واختلط الرجال والنساء أي: تداخل بعضهم في بعض. يُقال خَلَطْتُ الشيْء بالشيْءِ فاخْتَلَط، ومنه الخِلْطُ ([1]).
جاء في معجم «لسان العرب» في مادة «خلط»: خلط الشيء بالشيء يخلطه خلطًا، وخلطه فاختلط: مزجه واختلطا، وخالط الشيء مخالطة وخلاطًا: مازجَهُ ([2]).
وتعريفه بالشرع: هو امتزاج الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم – أي التي يباح له زواجها – اجتماعًا يؤدي إلى ريبة.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعريف الاختلاط: «هو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات، في مكان واحد، بحكم العمل، أو البيع، أو الشراء، أو النزهة، أو السفر، أو نحو ذلك»([3]).
الاختلاط في اللغة هو الممازجة، واختلط الرجال والنساء أي: تداخل بعضهم في بعض. يُقال خَلَطْتُ الشيْء بالشيْءِ فاخْتَلَط، ومنه الخِلْطُ ([1]).
جاء في معجم «لسان العرب» في مادة «خلط»: خلط الشيء بالشيء يخلطه خلطًا، وخلطه فاختلط: مزجه واختلطا، وخالط الشيء مخالطة وخلاطًا: مازجَهُ ([2]).
وتعريفه بالشرع: هو امتزاج الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم – أي التي يباح له زواجها – اجتماعًا يؤدي إلى ريبة.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعريف الاختلاط: «هو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات، في مكان واحد، بحكم العمل، أو البيع، أو الشراء، أو النزهة، أو السفر، أو نحو ذلك»([3]).
* * * *
ثانيًا: الأدلة على تحريم الاختلاط من الكتاب والسنة
ثانيًا: الأدلة على تحريم الاختلاط من الكتاب والسنة
أما من الكتاب فكثيرة، منها:
قول الله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53].
فقد دلت هذه الآية على أن الأصل احتجاب النساء عن الرجال، وعدم الاختلاط، قال الإمام الطبري: يقول تعالى ذكره: سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها، التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل ([4]).
قال الواحدي في تفسيره: وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال فلما نزلت هذه الآية ضرب عليهن الحجاب فكانت هذه آية الحجاب بينهن وبين الرجال ذلكم؛ أي الحجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن ([5]).
وقال السمرقندي: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا} يعني: إذا سألتم من نسائه متاعًا فلا تدخلوا عليهن {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} يعني: من خلف الستر. ويقال: خارج الباب ([6]).
وقال صاحب التفسير الكبير: يعني العين روزنة القلب؛ فإذا لم تر العين لا يشتهي القلب، أما إن رأت العين فقد يشتهي القلب وقد لا يشتهي، فالقلب عند عدم الرؤية أطهر، وعدم الفتنة حينئذ أظهر ([7]).
قال الشيخ السعدي: قوله تعالى: {مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} أي: يكون بينكم وبينهن ستر، يستر عن النظر، لعدم الحاجة إليه، ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} لأنه أبعد عن الريبة، وكلما بعُد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر، فإنه أسلم له، وأطهر لقلبه ([8]).
قال سيد قطب: فلا يقل أحد غير ما قال الله. لا يقل أحد إن الاختلاط، وإزالة الحجب، والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب، وأعف للضمائر، وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة، وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك... إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف والمهازيل الجهال المحجوبين. لا يقل أحد شيئًا من هذا... يقول الله هذا عن نساء النبي الطاهرات. أمهات المؤمنين. وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله r ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق ([9]).
ومن الأدلة كذلك:
{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 30، 31] وعن علي t أن النبي r قال له: «يَا عَلِي، لا تُتْبع النَّظْرَةَ؛ فإنَّما لكَ الأولىَ، وَلَيْسَت لك الآخِرة»([10]).
وعن أبي هريرة t، عن النبي r أنه قال: «العينان زناهما النظر، والأُذنان زناهما الاستماع، واللسان زناهُ الكلام، واليد زناها البطش، والرِّجْلُ زناها الخُطا»([11]).
قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ: فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة، وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط يُنهى عنه؛ لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه ([12]).
ومن أدلة القرآن الكريم:
قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33]، قال مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية الأولى»([13]).
قال القرطبي: «معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي r فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة؟»([14]).
قال الشيخ بكر أبو زيد: «ومن نظر في آيات القرآن الكريم، وجد أن البيوت مضافة إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب الله تعالى، مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن، وإنما حصلت هذه الإضافة والله أعلم مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت، فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به، لا إضافة تمليك، قال الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33]، وقال سبحانه: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب: 34]، وقال عز شأنه: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1]»([15]).
ومن الأدلة كذلك:
قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية [النور: 31].
قال ابن عباس: لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهن أو آبائهن: {أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} [النور: 31]([16]).
قال الإمام القرطبي: فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبدي زينتها إلا لمن تحل له، أو لمن هي محرمة عليه على التأبيد، فهو آمن أن يتحرك طبعه إليها لوقوع اليأس له منها ([17]).
وأخرج ابن المنذر. وابن أبي شيبة عن الشعبي وفيه من الدلالة على وجوب التستر من الأجانب ([18]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأمر الله سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفرج، كما أمرهم جميعًا بالتوبة، وأمر النساء خصوصًا بالاستتار، وألا يبدين زينتهن إلى لبعولتهن ومن استثناه الله تعالى في الآية، فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة، فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر، فإن هذه لابد من إبدائها، وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد.
وقال ابن عباس: الوجه واليدين من الزينة الظاهرة، وهي الرواية الثانية عن أحمد، وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره ([19]).
فمنع الشارع الحكيم جميع الأسباب المفضية للفاحشة وميل أحدهما للآخر، ومن تلك الطُرق بلا شك هو اختلاط الجنسين بالآخر.
قول الله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53].
فقد دلت هذه الآية على أن الأصل احتجاب النساء عن الرجال، وعدم الاختلاط، قال الإمام الطبري: يقول تعالى ذكره: سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها، التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل ([4]).
قال الواحدي في تفسيره: وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال فلما نزلت هذه الآية ضرب عليهن الحجاب فكانت هذه آية الحجاب بينهن وبين الرجال ذلكم؛ أي الحجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن ([5]).
وقال السمرقندي: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا} يعني: إذا سألتم من نسائه متاعًا فلا تدخلوا عليهن {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} يعني: من خلف الستر. ويقال: خارج الباب ([6]).
وقال صاحب التفسير الكبير: يعني العين روزنة القلب؛ فإذا لم تر العين لا يشتهي القلب، أما إن رأت العين فقد يشتهي القلب وقد لا يشتهي، فالقلب عند عدم الرؤية أطهر، وعدم الفتنة حينئذ أظهر ([7]).
قال الشيخ السعدي: قوله تعالى: {مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} أي: يكون بينكم وبينهن ستر، يستر عن النظر، لعدم الحاجة إليه، ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} لأنه أبعد عن الريبة، وكلما بعُد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر، فإنه أسلم له، وأطهر لقلبه ([8]).
قال سيد قطب: فلا يقل أحد غير ما قال الله. لا يقل أحد إن الاختلاط، وإزالة الحجب، والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب، وأعف للضمائر، وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة، وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك... إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف والمهازيل الجهال المحجوبين. لا يقل أحد شيئًا من هذا... يقول الله هذا عن نساء النبي الطاهرات. أمهات المؤمنين. وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله r ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق ([9]).
ومن الأدلة كذلك:
{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 30، 31] وعن علي t أن النبي r قال له: «يَا عَلِي، لا تُتْبع النَّظْرَةَ؛ فإنَّما لكَ الأولىَ، وَلَيْسَت لك الآخِرة»([10]).
وعن أبي هريرة t، عن النبي r أنه قال: «العينان زناهما النظر، والأُذنان زناهما الاستماع، واللسان زناهُ الكلام، واليد زناها البطش، والرِّجْلُ زناها الخُطا»([11]).
قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ: فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة، وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط يُنهى عنه؛ لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه ([12]).
ومن أدلة القرآن الكريم:
قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33]، قال مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية الأولى»([13]).
قال القرطبي: «معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي r فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة؟»([14]).
قال الشيخ بكر أبو زيد: «ومن نظر في آيات القرآن الكريم، وجد أن البيوت مضافة إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب الله تعالى، مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن، وإنما حصلت هذه الإضافة والله أعلم مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت، فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به، لا إضافة تمليك، قال الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33]، وقال سبحانه: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب: 34]، وقال عز شأنه: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1]»([15]).
ومن الأدلة كذلك:
قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية [النور: 31].
قال ابن عباس: لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهن أو آبائهن: {أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} [النور: 31]([16]).
قال الإمام القرطبي: فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبدي زينتها إلا لمن تحل له، أو لمن هي محرمة عليه على التأبيد، فهو آمن أن يتحرك طبعه إليها لوقوع اليأس له منها ([17]).
وأخرج ابن المنذر. وابن أبي شيبة عن الشعبي وفيه من الدلالة على وجوب التستر من الأجانب ([18]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأمر الله سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفرج، كما أمرهم جميعًا بالتوبة، وأمر النساء خصوصًا بالاستتار، وألا يبدين زينتهن إلى لبعولتهن ومن استثناه الله تعالى في الآية، فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة، فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر، فإن هذه لابد من إبدائها، وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد.
وقال ابن عباس: الوجه واليدين من الزينة الظاهرة، وهي الرواية الثانية عن أحمد، وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره ([19]).
فمنع الشارع الحكيم جميع الأسباب المفضية للفاحشة وميل أحدهما للآخر، ومن تلك الطُرق بلا شك هو اختلاط الجنسين بالآخر.
([1])المحيط في اللغة (1/352).
([2])انظر: «لسان العرب» مادة (خلط) (7/291).
([3])في مقال بعنوان خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان العمل، انظر: «فتاوى ومقالات متنوعة» (1/420).
([4])تفسير الطبري (22/39).
([5])تفسير الواحدي (2/872).
([6])تفسير السمرقندي (3/66).
([7])التفسير الكبير (25/194).
([8])تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (6/242).
([9])في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2878).
([10])انظر: سنن الترمذي (5/101)، ومسند الإمام أحمد (3/357) قال الأرنؤوط: حسن لغيره، ورواه الحاكم في المستدرك، قال الحاكم بعد إخراجه: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» انظر (2/212).
([11])أخرجه: البخاري (8/67) برقم (6243)، ومسلم (8/52) (2657) (21).
([12])مجموع فتاوى الإمام محمد آل الشيخ (10/35-55).
([13])انظر: «تفسير ابن كثير» للآية (3/483).
([14])تفسير القرطبي (14/178).
([15])حراسة الفضيلة (ص89-90).
([16])انظر: تفسير الخازن (4/499).
([17])انظر تفسير القرطبي (12/227).
([18])انظر: تفسير الألوسي (13/408).
([19])مجموع الفتاوى (4/22).
([2])انظر: «لسان العرب» مادة (خلط) (7/291).
([3])في مقال بعنوان خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان العمل، انظر: «فتاوى ومقالات متنوعة» (1/420).
([4])تفسير الطبري (22/39).
([5])تفسير الواحدي (2/872).
([6])تفسير السمرقندي (3/66).
([7])التفسير الكبير (25/194).
([8])تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (6/242).
([9])في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2878).
([10])انظر: سنن الترمذي (5/101)، ومسند الإمام أحمد (3/357) قال الأرنؤوط: حسن لغيره، ورواه الحاكم في المستدرك، قال الحاكم بعد إخراجه: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» انظر (2/212).
([11])أخرجه: البخاري (8/67) برقم (6243)، ومسلم (8/52) (2657) (21).
([12])مجموع فتاوى الإمام محمد آل الشيخ (10/35-55).
([13])انظر: «تفسير ابن كثير» للآية (3/483).
([14])تفسير القرطبي (14/178).
([15])حراسة الفضيلة (ص89-90).
([16])انظر: تفسير الخازن (4/499).
([17])انظر تفسير القرطبي (12/227).
([18])انظر: تفسير الألوسي (13/408).
([19])مجموع الفتاوى (4/22).
تعليق