إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

تشقير الحواجب

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تشقير الحواجب

    تشقير الحواجب

    د.أحمد بن محمد الخليل
    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
    لقدظهرت في وقتنا المعاصر أدوات وطرق كثيرة، اتخذتها النساء للتجمل والتزين،ومن أشهر ما تفعله النساء للتجمل ما يعرف بـ(التشقير)، وقد أحببت أن أكتبهذه الورقات في حكمه، والله _سبحانه_ أسأل التوفيق والسداد.
    والكلام في حكم التشقير يستدعي التقديم ببعض مسائل النمص كما يلي :

    المسألة الأولى: ما النمص، وما حكمه؟

    النمص لغة:

    قال ابن فارس:"نمص:النون والميم والصاد أصيل يدل على رقة الشعر، أو نتف له".
    قال ابن الأثير في النهاية :"النامصة هي التي تنتف الشعر من وجهها".
    قال الزمخشري :"النمص نتف الشعر"
    قالالخليل:"النمص رقة الشعر حتى تراه كالزغب،.... وامرأة نمصاء وهي تتنمص أي: تأمر نامصة، فتنمص شعر وجهها نمصاً، أي: تأخذه عنها بخيط فتنتفه "
    قالابن منظور:"النمص رقة الشعر، ودقته، حتى تراه كالزغب، ....تنمصت المرأة: أخذت شعر جبينها بخيط لتنتفه....قال الفراء: النامصة التي تنتف الشعر منالوجه"
    وفي المعجم الوسيط :" انتمصت المرأة: أمرت النامصة أن تنتفشعر وجهها ونتفت شعر وجهها.تنمصت المرأة: نتفت شعر جبينها بخيط...أنمصالحاجبين: دقيق مؤخرهما مما يلي العذار"
    وفي تاج العروس :
    "
    أنمص الحاجب، وربما كان أنمص الجبين، إذا رق مؤخرهما، كما في "الأساس"

    وقيل: امرأة نمصاء تأمر نامصة فتنمص شعر وجهها نمصا أي تأخذه عنه بخيط"

    وفي تهذيب اللغة :
    "
    قالالليث: النمص دقة الشعر، ورقته، حتى تراه كالزغب، ورجل أنمص الرأس أنمصالحاجب، وربما كان أنمص الجبين، وامرأة نمصاء تتنمص أي تأمر نامصة فتنمصشعر وجهها نمصا، أي تأخذه عنها بخيط"



  • #2
    رد: تشقير الحواجب

    ويتلخص مما تقدم عن أهل اللغة ما يلي:

    1ـ جميع الذين ذكروا متعلق النمص ذكروا أنه شعر الوجه، وبعضهم أضاف الجبين، أو الحاجب.
    فالنمص هو نتف شعر الوجه، أو الجبين، أو الحاجب.

    2 ـ النمص في اللغة: دقة شعر، أو نتف له، أي أن رقة الشعر من معاني النمص الأصلية، وليس فقط نتف الشعر.

    3ـ الغرض من النمص: رقة الشعر، ودقته.

    تعريفه اصطلاحاً:

    اختلف الفقهاء في تعريف النمص على قولين:
    القول الأول:

    أنالنمص هو إزالة شعر الوجه، ولم يقصره هؤلاء على إزالة شعر الحاجب، وهو قولجمهور أهل العلم، فهو مذهب الأحناف، وقول للمالكية، ومذهبالشافعية، ومذهب الحنابلة، والظاهرية، وهو قول القرطبي فيتفسيره، وابن حجر الهيثمي، وعلي القاري، والشوكاني، وصديقخان، وغيرهم .

    قال القرطبي:"والمتنمصات جمع متنمصة، وهي التي تقلع الشعر من وجهها بالمنماص، وهو الذي يقلع الشعر".

    وفي شرح مسلم للنووي:
    "
    وأما النامصة بالصاد المهملة، فهي التي تزيل الشعر من الوجه".

    ودليل هؤلاء :

    أنالنمص جاء تحريمه في السنة، ولم يأت عنه _صلى الله عليه وسلم_ حد لهذاالنمص المحرم، فوجب أن نرجع في تحديد مدلوله إلى اللغة، وتقدم أن النمص فيلغة العرب يشمل الوجه عند جميع أهل اللغة الذين وقفت على كلامهم، إلا صاحبالمحكم كما سبق.

    وإذا كان النمص في لغة العرب إزالة الشعر من الوجه؛فإن تخصيصه بالجبين فقط تحكم بلا دليل، وتخصيص بلا مخصص، ومعلوم أن قصرالدليل على بعض مدلوله بلا حجة لا يجوز .

    القول الثاني:

    أن النمص هو إزالة شعر الحاجب، وهو قول للأحناف، والمالكية، والشافعية، وقول أبي داود في سننه.
    قال أبو داود في "السنن" : "النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه"
    وقال النووي : "النامصة التي تأخذ من شعر الحاجب"

    ولم أقف على دليل لهؤلاء، يدل على تخصيص النمص بإزالة شعر الحاجب فقط.
    الترجيح :
    ما ذكره أبوداود، والنووي، مخالف للمعنى اللغوي، ولجمهور الفقهاء، وهو تخصيص بلا دليل.
    علىأن النووي قد لا يريد قصر المعنى على الوجه بدليل قوله في شرح مسلم:" وأماالنامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه".
    وقال ابنحجر الهيثمي:"النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، كذا قال أبو داودوالأشهر، ما قاله الخطابي، وغيره، أنه من النمص، وهو نتف شعر الوجه".
    وفي حاشية العدوي:
    "
    وما ذكرناه من تفسير النامصة عن أبي داود، وقد قال بعض شراح المصنف:
    وفسرها عياض، ومن وافقه، بأنها التي تنتف الشعر من الوجه، والأول يقضيجواز نتف شعر ما عدا الحاجبين من الوجه، وتفسير عياض يقتضي خلاف ذلك".

    وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى تضعيف القول بقصر النمص على

    تعليق


    • #3
      رد: تشقير الحواجب

      شعر الحاجب

      قال الحافظ: "النماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش،.... ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما".

      فقوله: "ويقال" فيه إشارة إلى تضعيف هذا القول كما لا يخفى.

      والخلاصة:
      أن الراجح دليلاً قول جمهور أهل العلم أن النمص لا يختص بإزالة شعر الحاجب بل يشمل مع ذلك إزالة شعر الوجه، والله _تعالى_ أعلم .

      فيكون النمص ـ بناءً على ما سبق ـ : نتف شعر الوجه أو الحاجب.

      حكم النمص:

      النمص بمعناه المتقدم محرم، دلت السنة على ذلك، دلالة صريحة.

      فقدأخرج البخاري من طريق علقمة، عن عبد الله، قال: لعن الله الواشمات،والموتشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، فبلغ ذلكامرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت، فقالت: إنه بلغني عنك أنكلعنت كيت وكيت، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله _صلى الله عليهوسلم_، ومن هو في كتاب الله، فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدتفيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: "وما آتاكمالرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا". قالت: بلى، قال: فإنه قد نهى عنه،قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، قال: فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت، فلم تر منحاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها".
      فهذا النص صريح في التحريم، إذ دلالة اللعن على التحريم صريحة، بل تفيد أنه من الكبائر.

      المسألة الثانية حكم التشقير:

      قبل أن أتكلم عن حكم التشقير أحب أن أحرر محل البحث:
      للتشقير ثلاثة أنواع:

      النوع الأول:

      صبغجميع شعر الحاجب، بلون غير لونه الأصلي، وغالباً ما يكون موافقاً للونالشعر، فهذا خارج محل البحث، والأظهر جوازه، إذ لا يوجد دليل على المنع،وعلى كل حال ليس هو محل البحث.

      النوع الثاني:

      صبغ طرفي الحاجب (الأعلى والأسفل)، بحيث يظهر الحاجب دقيقا رقيقا؛ لأن الطرف السفلي،والعلوي، أصبح غير ظاهر، بسبب الصبغ بلون يشبه لون الجلد.

      النوع الثالث:

      صبغ كامل الحاجب بلون يشبه لون الجلد، ثم يرسم عليه بالقلم حاجبا رقيقا دقيقا.
      فالنوع الثاني، والثالث، هما محل البحث.
      وقد اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة على قولين :

      القول الأول :
      أن التشقير بهذه الصفة لا يجوز، وبهذا القول أخذت اللجنة الدائمة.
      وفيما يلي نص السؤال والجواب:
      السؤال/ " انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقيرالحاجبين، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب، ومن تحته، بشكل يشابهبصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءتتقليدا للغرب ، وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية ،والضرر الحاصل له ،

      فما حـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟

      الجواب/ بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
      "
      بأنتشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز؛ لما في ذلك منتغيير خلق الله _سبحانه_ ولمشابهته للنمص المحرم شرعا ، حيث إنه في معناه،ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار، أو كان فياستعماله ضرر على الجسم، أو الشعر؛ لقول الله _تعالى_ : " ولا تلقوابأيديكم إلى التهلكة" ، وقوله _صلى الله عليه وسلم_ : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق ." ا.هـ

      القول الثاني :
      أن التشقير بهذه الصفة يجوز، وبهذا القول أخذ شيخنا محمد العثيمين -رحمه الله - وغيره.
      ويستدل أصحاب هذا القول بأن الأصل في تجمل المرأة الجواز .

      والأقرب للصواب والله أعلم أنه محرم، ويدل على رجحان هذا القول ثلاثة أدلة:

      الدليل الأول :

      أن التشقير بمعنى النمص المنهي عنه وفيما يلي شرح ذلك :
      أفادالنص الوارد في النمص، أن التحريم سببه تغيير خلق الله، طلباً للحسن.
      وهذه العلة تعد علة منصوصاً عليها

      تعليق


      • #4
        رد: تشقير الحواجب

        قال النووي:
        "
        وأماقوله المتفلجات للحسن، فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أنالحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السنونحوه، فلا بأس، والله أعلم"

        وقال الحافظ :
        "
        قوله: والمتفلجات للحسن يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز".
        وقيد "للحسن" :يحتمل أنه يتعلق بالمتفلجات، ويحتمل أنه يتعلق بجميع المذكورات، فهذا محل خلاف بين أهل العلم.
        وأياً كان فإنه يشمل جميع المذكورات من حيث المعنى؛ فإن هذه الأعمال كلهاتتخذ للتزين، كما لا يخفى، ويؤيد ذلك رواية الترمذي
        بلفظ: "مبتغياتٍللحسن مغيراتٍ خلق الله" .
        وقد ذكر أهل العلم أن الغرض من النمص هوإظهار الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع، وأن هذا هو مراد النامصة، وقدتقدم نقل كثير يبين ذلك.

        وسأزيد الأمر وضوحاً بنقل بعض كلام أهل العلم الموضح لهذا :

        قال أبو داود في السنن :"النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه"وفي شرح فتح القدير :"والنامصة هي التي تنقش الحاجب لترقه"

        وفي حاشية العدوي :"جمع متنمصة وهي التي تنتف الشعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا"
        وقال النووي:"النامصة: التي تأخذ من شعر حاجب غيرها، وترققه؛ ليصير حسنا"

        إذنالنتف إنما حرم؛ لأن فيه تغييراً لخلق الله، بجعل الحاجب أدق مما هو عليهفي الواقع، فالنتف ليس هو المقصود بالتحريم، بل التغيير الحاصل به، بدليلأن النتف في غير الحاجب جائز، بل مسنون كما في الإبط.

        تبين ـ بما تقدمـ أن النتف المجرد ليس تغييرا لخلق الله، ونص الحديث يدل على ذلك بوضوح،فهو يدل على أن تغيير خلق الله طلبا للحسن منهي عنه، سواء كان بالنمص، أوبالوشم، أو بالوشر، فالتغيير الحاصل بهذه الأعمال هو المقصود بالنهي، ولاأظن أن هذا يخفى من دلالة النص.

        والخلاصة:

        أن النمص المحرم هوالذي يقصد منه ترقيق الحاجب، وتدقيقه، طلباً للجمال بإظهار الحاجب على غيرهيئته الحقيقية، أما النتف لغير ذلك، كالنتف للعلاج ونحوه، فلا بأس به.
        وإذا ثبت أن المحرم حقيقة هو التغيير الحاصل بالنتف، لا مجرد النتف، فإن الوصول إلى هذا المحرم لا يجوز، بأي طريق كان.
        والنساء اليوم يجعلن التشقير بدلاً عن النتف في الوصول لذات النتيجة، وهي إظهار الحاجب دقيقاً رقيقاً، ولذلك فهو لا يجوز .
        قال شيخ الإسلام:"الشيء الذي هو نفسه مقصود غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرماً".

        فالتشقير بمعنى صبغ الحاجب بحد ذاته ليس محرما، لكن لما قصد به ذات المنهي عنه في النمص، حَرُم من هذه الجهة

        الدليل الثاني :

        أناستخدام التشقير يؤدي إلى خروج الشعر بكثافة، بسبب تأثير المواد التي تصنعمنها صبغة الشعر، وقد ثبت هذا في واقع النساء، وخروج الشعر بكثافة يجعلالمرأة تستخدم النمص المحرم شرعاً؛ لأن التشقير يصبح لا يجدي نفعاً معتزايد خروج الشعر بشكل لايخفيه التشقير ، والقاعدة الشرعية أن ما أدى إلىمحرم فهو محرم.

        الدليل الثالث :

        أن المركبات الكيميائية التيتصنع منها صبغة الشعر فيها أضرار صحية خطيرة ، والأبحاث الطبية التي كُتبتفي هذا الموضوع كثيرة، لا أريد التطويل بالنقل منها ، ولكن أكتفي بنقلٍواحد يتعلق بالسوق المحلية .

        يقول أحد الباحثين : "أشار أحد العلماءإلى أن الوكالة العالمية لأبحاث السرطان (larc) قد بينت أن بعض المركباتالتي تدخل في تركيب بعض صبغات الشعر ذات تاثير تطفري شديد لحيوناتالمعامل، ومن هذه المواد على وجه الخصوص مادة بارافينيلين داي أمين (ppd) ...، وتختلف نسبة هذه المادة المسموح بها في صبغات الشعر، ففي بعض الدول (أمريكا، أوروبا) تُلْزم المصانع بألا تزيد هذه الصبغة عن 3%، بينما نجدأن دولاً أخرى لم تحدد نسبة قياسية لهذه المادة، الأمر الذي جعل بعضالشركات والمصانع غير الموثوق بها تتلاعب بأرواح الناس، وتزيد من نسبةمادة (ppd) في الصبغات التي تنتجها بنسبة عالية جداً، إذ دلت التحاليلالدقيقة التي أجريت بمركز السموم والتحليل بمستشفى الملك فيصل التخصصي،على أن بعض صبغات الشعر التي توجد في الأسواق المحلية قد احتوت على هذهالمادة بنسب تزيد على 70%، مما أدى إلى حدوث مشكلات صحية لمن تعامل مع هذهالصبغات، واحتمال حدوث مشكلات أخرى في المستقبل"

        هذا ما ظهر لي في هذه المسألة والله أعلم
        وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
        كتبه/
        د. أحمد بن محمد الخليل

        تم بعونه تعالى

        تعليق


        • #5
          رد: تشقير الحواجب

          اخى المعتز
          تعليقا على موضوعك القيم

          وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن
          تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
          وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


          دمت بحفظ الرحمن
          اللهم اجعلني خيرا مما يظنون
          ولاتؤاخذني بما يقولون
          واغفر لي مالا يعلمون

          تعليق

          يعمل...
          X