إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

في سوريا سريان منع التدخين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • في سوريا سريان منع التدخين

    [marq="3;right;1;scroll"]في سوريا ... غداً الأربعــاء .. بدء تنفيــذ المرســــــوم 62 القــــاضي بمنــــع التدخين [/marq]


    دمشق

    الثلاثاء 20-4-2010م


    يبدأ يوم غد الاربعاء تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 62 للعام2009 القاضي بمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والانشطة التدريبية والندوات الرسمية وبيع منتجاته وتقديمها في الاماكن العامة المحددة وبعض الاماكن المحددة في نص المرسوم على أن تقوم الجهات المعنية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين.

    اجراءات وتعليمات تنفيذية‏

    واتخذت الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بتطبيق المرسوم والتعليمات التنفيذية له كل الاجراءات اللازمة في هذا الاتجاه بغية تحقيق الهدف المرجو منه وهو الحفاظ على الصحة العامة وحماية غير المدخنين من اخطار ما يسمى التدخين السلبي.‏

    الحفاظ على الصحة العامة‏

    وأكد الدكتور تامر الحجة وزير الادارة المحلية أن المرسوم الخاص بمنع التدخين يعتبر خطوة أساسية في اطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين داعيا الى الالتزام بأحكامه وتعليماته التنفيذية وأن تقوم الجهات المعنية بأخذ دورها لتطبيقه تحقيقا للغاية التي أرادها المشرع من صدوره .‏

    وقال ان جميع الوزارات والجهات المعنية أتمت اجراءاتها حيال تطبيق المرسوم وصدرت التعليمات والقرارات التنفيذية عن معظم الجهات وتمت تسمية الضابطة العدلية في المنشآت الحكومية وصدرت دفاتر الضبوط الموحدة عن وزارة المالية ويجري حاليا تسليمها للموظفين المعتمدين.‏

    شارة منع التدخين‏

    وفيما يخص الوزارة أكد الوزير الحجة أن الوزارة أصدرت مجموعة من القرارات أوضحت بموجبها شروط تداول آلات بيع منتجات التبغ وشروط ومواصفات هذه الالات والاماكن المسموح بها ومخالفات استخدامها والعقوبات المترتبة على المخالفين وكلفت جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ ضبط المخالفات وحددت نموذج شارة منع التدخين ومواصفاتها وأبعادها وأماكن توضعها وتم تعميم هذا النموذج على الوزارات والمحافظات بنسخ ورقية والكترونية ووضعها على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة لتتمكن الجهات كافة من استخدامها.‏

    ضابطة عدلية‏

    كما أصدرت الوزارة قرارا حددت بموجبه آلية تطبيق المرسوم في المنشآت والاماكن العائدة لها وتم تكليف الادارات تشكيل لجان مهمتها متابعة تطبيق أحكام المرسوم وتسمية أحد العاملين كضابطة عدلية مهمتها تنظيم الضبوط بحق المخالفين ومراقبي الرخص والعاملين بالشؤون الصحية والفنية في الوحدات الادارية والبلديات وضبط مخالفات انتاج الحلوى والاغذية والعاب الاطفال على شكل منتجات التبغ أو عبواتها ومنع بيع منتجات التبغ دون رخصة من المؤسسة العامة للتبغ وضبط هذه المخالفات من جهاز المكافحة في المؤسسة.‏

    واشار وزير الادارة المحلية الى أنه تم تكليف المراقبين الصحيين متابعة تطبيق أحكام المرسوم في المحال العامة العائدة للادارة المحلية وتتمثل بالمطاعم والمقاهي والحانات التي لا تحمل الصفة السياحية ومنع تقديم منتجات التبغ في هذه المحال دون موافقة الشؤون الصحية في الوحدة الادارية أو البلدية.‏

    اجراءات وزارة السياحة‏

    من جهته أوضح الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة أن الوزارة اصدرت التعليمات التنفيذية لمرسوم منع التدخين الخاصة بالوزارة لافتا الى أن هناك 30 بالمئة من غرف الفنادق خصصت للمدخنين و70 بالمئة خصصت لغير المدخين كمرحلة انتقالية لان النسبة تحدد بقرار من مجلس الوزراء.‏

    خلق جيل غير مدخن‏

    من جهته بين الدكتور رضا سعيد وزير الصحة أن المرسوم أعطى الجهات العامة المعنية مهلة ستة اشهر بغية انجاز التعليمات التنفيذية الخاصة بتنفيذ مواده لافتا الى ان المواد التي تناولها المرسوم تهدف الى خلق جيل يعي أنماط الحياة الصحية ويناهض ظاهرة التدخين وهذا ما حققته العديد من الدول المتقدمة وتمكنت من خفض معدلات استخدام التبغ وخلق جيل غير مدخن اضافة الى أن المرسوم يبين مدى التزام سورية بالاتفاقية الاطارية الخاصة بمكافحة التدخين الموقعة مع الامم المتحدة.‏

    بدوره بين الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي أن الوزارة بدأت بالاجراءات التنفيذية للمرسوم وأصدرت التعميم رقم 276 القاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الجامعات الحكومية والخاصة سواء على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والمنشآت التعليمية وتم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم.‏

    المرسوم يحدد‏

    يشار الى أن المادة الثانية من المرسوم حددت الاماكن التي يمنع فيها التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها وتتمثل بالمدارس ودور الحضانة ورياض الاطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الاخرى والجامعات الحكومية والخاصة والمنشآت التعليمية الاخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني والمراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الاخرى العامة أو الخاصة والغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد ودور العبادة وما يتبعها والاندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها ووسائل النقل العامة في البر والجو والبحر وأماكن تخزين او بيع او نقل او توزيع المحروقات والغاز والمصاعد الكهربائية والمراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الاخرى والمحال العامة المغلقة واي اماكن اخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏

    توفير حيز للمدخنين‏

    وحسب المرسوم تقوم الجهات المعنية بالاماكن التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان وهي السجون وأماكن التوقيف والمطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب واماكن قطع تذاكر الركوب والاماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏

    وتلتزم الجهات المسؤولة عن الاماكن المذكورة في الفقرات بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في مواضع بارزة في تلك الاماكن.‏

    وفيما يلي ما نص عليه المرسوم من عقوبات لمن يخالف احكامه والمواد الواردة فيه.‏

    عقوبات المخالفين‏

    المادة 12/ أ-يعاقب العاملون في الجهات العامة الذين يخالفون في اماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي باحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6/12/2004.‏

    ب- يعاقب العاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في انظمة العمل التي يخضعون اليها.‏

    ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ ب من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها2000 ل.س الفا ليرة سورية ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية.‏

    المادة 13/ أ- مع عدم الاخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب المصنعون او المصدرون او المستوردون الذين يخالفون الفقرة أ من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي وبالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها100000 مئة الف ليرة سورية كما يعاقب البائعون المخالفون لهذه الفقرة وبدفع غرامة مقدارها 20000 ل.س عشرون الف ليرة سورية وتصادر المنتجات.‏

    ب- مع عدم الاخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام الفقرة ب من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها6000 ل.س ستة الاف ليرة سورية وتصادر المنتجات.‏

    ج- يعاقب من يخالف احكام الفقرة ج من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 5000 ل.س خمسة الاف ليرة سورية ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة او الجهات المعنية كل فيما يخصه.‏

    د- مع عدم الاخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف احكام القرارات الصادرة استنادا لاحكام الفقرة د من المادة 3 من المرسوم التشريعي بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 ل.س مئة الف ليرة سورية وتصادر آلات بيع منتجات التبغ واتلافها من قبل المحافظة المختصة ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة او من قبل العاملين في جهاز المكافحة او الجهات المعنية كل فيما يخصه.‏

    المادة 14 /يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 9/9/1996 بشأن منع الاعلان عن التبغ والدعاية.‏

    المادة 15 /أ-يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذين يخالفون أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها25000 ل.س خمسة وعشرون الف ليرة سورية كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون احكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ل.س الفا ليرة سورية.‏

    ب- يعاقب اصحاب الفنادق او مستثمروها الذين يخالفون أحكام الفقرة ب من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها40000 ل.س أربعون الف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.‏

    30000ل.س ثلاثون الف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم.‏

    20000ل.س عشرون الف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الاولى 3 نجوم.‏

    10000 ل.س عشرة الاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان.‏

    5000ل.س خمسة الاف ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.‏

    كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخنون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة مقدارها‏

    4000 ل.س أربعة الاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.‏

    3000 ل.س ثلاثة الاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم.‏

    2000 ل.س الفا ليرة سورية للفنادق من الدرجة الاولى 3 نجوم.‏

    1000 ل.س الف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان500 ل.س خمسمئة ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.‏

    ج- تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة ب من المادة 15 من المرسوم التشريعي بقرار عن وزير السياحة بالتنسيق مع الوزير.‏

    المادة 16 /يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008وتعديلاته.‏

    المادة 17 /مع عدم الاخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم ببيع أو تقديم منتجات التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة بالحبس مدة شهرين وبغرامة 30000 ل.س ثلاثون الف ليرة سورية .‏

    المادة 18/ أ- تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية انموذج دفاتر ضبوط موحدة لمخالفات احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    ب- تقوم العناصر المكلفة اصولا من الجهة المعنية والوزارة ووفق انظمتها الخاصة بها بدخول المحال العامة والمنشآت لضبط المخالفات ومصادرة المنتجات المخالفة بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    المادة 19/ أ- تدفع الغرامة بقيمتها الواردة في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي خلال شهر الى الدوائر المالية المختصة بموجب ايصال مالى ووفق الضبط المنظم.‏

    ب- تضاعف الغرامة اذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة.‏

    ج- تحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين الى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد 17/16/15/14/13من المرسوم التشريعي ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والانظمة النافذة.‏

    هذا وكانت «الثورة» قد أجرت تحقيقاً صحفياً شاملاً حول المرسوم 62 أكدت خلاله أهمية تطبيق المرسوم لما له من آثار صحية وبيئية كبيرة.‏

  • #2
    في سوريا سريان منع التدخين

    [marq="3;right;1;scroll"]في سوريا ... غداً الأربعــاء .. بدء تنفيــذ المرســــــوم 62 القــــاضي بمنــــع التدخين [/marq]


    دمشق

    الثلاثاء 20-4-2010م


    يبدأ يوم غد الاربعاء تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 62 للعام2009 القاضي بمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والانشطة التدريبية والندوات الرسمية وبيع منتجاته وتقديمها في الاماكن العامة المحددة وبعض الاماكن المحددة في نص المرسوم على أن تقوم الجهات المعنية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين.

    اجراءات وتعليمات تنفيذية‏

    واتخذت الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بتطبيق المرسوم والتعليمات التنفيذية له كل الاجراءات اللازمة في هذا الاتجاه بغية تحقيق الهدف المرجو منه وهو الحفاظ على الصحة العامة وحماية غير المدخنين من اخطار ما يسمى التدخين السلبي.‏

    الحفاظ على الصحة العامة‏

    وأكد الدكتور تامر الحجة وزير الادارة المحلية أن المرسوم الخاص بمنع التدخين يعتبر خطوة أساسية في اطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين داعيا الى الالتزام بأحكامه وتعليماته التنفيذية وأن تقوم الجهات المعنية بأخذ دورها لتطبيقه تحقيقا للغاية التي أرادها المشرع من صدوره .‏

    وقال ان جميع الوزارات والجهات المعنية أتمت اجراءاتها حيال تطبيق المرسوم وصدرت التعليمات والقرارات التنفيذية عن معظم الجهات وتمت تسمية الضابطة العدلية في المنشآت الحكومية وصدرت دفاتر الضبوط الموحدة عن وزارة المالية ويجري حاليا تسليمها للموظفين المعتمدين.‏

    شارة منع التدخين‏

    وفيما يخص الوزارة أكد الوزير الحجة أن الوزارة أصدرت مجموعة من القرارات أوضحت بموجبها شروط تداول آلات بيع منتجات التبغ وشروط ومواصفات هذه الالات والاماكن المسموح بها ومخالفات استخدامها والعقوبات المترتبة على المخالفين وكلفت جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ ضبط المخالفات وحددت نموذج شارة منع التدخين ومواصفاتها وأبعادها وأماكن توضعها وتم تعميم هذا النموذج على الوزارات والمحافظات بنسخ ورقية والكترونية ووضعها على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة لتتمكن الجهات كافة من استخدامها.‏

    ضابطة عدلية‏

    كما أصدرت الوزارة قرارا حددت بموجبه آلية تطبيق المرسوم في المنشآت والاماكن العائدة لها وتم تكليف الادارات تشكيل لجان مهمتها متابعة تطبيق أحكام المرسوم وتسمية أحد العاملين كضابطة عدلية مهمتها تنظيم الضبوط بحق المخالفين ومراقبي الرخص والعاملين بالشؤون الصحية والفنية في الوحدات الادارية والبلديات وضبط مخالفات انتاج الحلوى والاغذية والعاب الاطفال على شكل منتجات التبغ أو عبواتها ومنع بيع منتجات التبغ دون رخصة من المؤسسة العامة للتبغ وضبط هذه المخالفات من جهاز المكافحة في المؤسسة.‏

    واشار وزير الادارة المحلية الى أنه تم تكليف المراقبين الصحيين متابعة تطبيق أحكام المرسوم في المحال العامة العائدة للادارة المحلية وتتمثل بالمطاعم والمقاهي والحانات التي لا تحمل الصفة السياحية ومنع تقديم منتجات التبغ في هذه المحال دون موافقة الشؤون الصحية في الوحدة الادارية أو البلدية.‏

    اجراءات وزارة السياحة‏

    من جهته أوضح الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة أن الوزارة اصدرت التعليمات التنفيذية لمرسوم منع التدخين الخاصة بالوزارة لافتا الى أن هناك 30 بالمئة من غرف الفنادق خصصت للمدخنين و70 بالمئة خصصت لغير المدخين كمرحلة انتقالية لان النسبة تحدد بقرار من مجلس الوزراء.‏

    خلق جيل غير مدخن‏

    من جهته بين الدكتور رضا سعيد وزير الصحة أن المرسوم أعطى الجهات العامة المعنية مهلة ستة اشهر بغية انجاز التعليمات التنفيذية الخاصة بتنفيذ مواده لافتا الى ان المواد التي تناولها المرسوم تهدف الى خلق جيل يعي أنماط الحياة الصحية ويناهض ظاهرة التدخين وهذا ما حققته العديد من الدول المتقدمة وتمكنت من خفض معدلات استخدام التبغ وخلق جيل غير مدخن اضافة الى أن المرسوم يبين مدى التزام سورية بالاتفاقية الاطارية الخاصة بمكافحة التدخين الموقعة مع الامم المتحدة.‏

    بدوره بين الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي أن الوزارة بدأت بالاجراءات التنفيذية للمرسوم وأصدرت التعميم رقم 276 القاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الجامعات الحكومية والخاصة سواء على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والمنشآت التعليمية وتم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم.‏

    المرسوم يحدد‏

    يشار الى أن المادة الثانية من المرسوم حددت الاماكن التي يمنع فيها التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها وتتمثل بالمدارس ودور الحضانة ورياض الاطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الاخرى والجامعات الحكومية والخاصة والمنشآت التعليمية الاخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني والمراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الاخرى العامة أو الخاصة والغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد ودور العبادة وما يتبعها والاندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها ووسائل النقل العامة في البر والجو والبحر وأماكن تخزين او بيع او نقل او توزيع المحروقات والغاز والمصاعد الكهربائية والمراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الاخرى والمحال العامة المغلقة واي اماكن اخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏

    توفير حيز للمدخنين‏

    وحسب المرسوم تقوم الجهات المعنية بالاماكن التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان وهي السجون وأماكن التوقيف والمطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب واماكن قطع تذاكر الركوب والاماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏

    وتلتزم الجهات المسؤولة عن الاماكن المذكورة في الفقرات بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في مواضع بارزة في تلك الاماكن.‏

    وفيما يلي ما نص عليه المرسوم من عقوبات لمن يخالف احكامه والمواد الواردة فيه.‏

    عقوبات المخالفين‏

    المادة 12/ أ-يعاقب العاملون في الجهات العامة الذين يخالفون في اماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي باحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6/12/2004.‏

    ب- يعاقب العاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في انظمة العمل التي يخضعون اليها.‏

    ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ ب من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها2000 ل.س الفا ليرة سورية ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية.‏

    المادة 13/ أ- مع عدم الاخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب المصنعون او المصدرون او المستوردون الذين يخالفون الفقرة أ من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي وبالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها100000 مئة الف ليرة سورية كما يعاقب البائعون المخالفون لهذه الفقرة وبدفع غرامة مقدارها 20000 ل.س عشرون الف ليرة سورية وتصادر المنتجات.‏

    ب- مع عدم الاخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام الفقرة ب من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها6000 ل.س ستة الاف ليرة سورية وتصادر المنتجات.‏

    ج- يعاقب من يخالف احكام الفقرة ج من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 5000 ل.س خمسة الاف ليرة سورية ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة او الجهات المعنية كل فيما يخصه.‏

    د- مع عدم الاخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف احكام القرارات الصادرة استنادا لاحكام الفقرة د من المادة 3 من المرسوم التشريعي بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 ل.س مئة الف ليرة سورية وتصادر آلات بيع منتجات التبغ واتلافها من قبل المحافظة المختصة ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة او من قبل العاملين في جهاز المكافحة او الجهات المعنية كل فيما يخصه.‏

    المادة 14 /يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 9/9/1996 بشأن منع الاعلان عن التبغ والدعاية.‏

    المادة 15 /أ-يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذين يخالفون أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها25000 ل.س خمسة وعشرون الف ليرة سورية كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون احكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ل.س الفا ليرة سورية.‏

    ب- يعاقب اصحاب الفنادق او مستثمروها الذين يخالفون أحكام الفقرة ب من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها40000 ل.س أربعون الف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.‏

    30000ل.س ثلاثون الف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم.‏

    20000ل.س عشرون الف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الاولى 3 نجوم.‏

    10000 ل.س عشرة الاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان.‏

    5000ل.س خمسة الاف ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.‏

    كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخنون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة مقدارها‏

    4000 ل.س أربعة الاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.‏

    3000 ل.س ثلاثة الاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم.‏

    2000 ل.س الفا ليرة سورية للفنادق من الدرجة الاولى 3 نجوم.‏

    1000 ل.س الف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان500 ل.س خمسمئة ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.‏

    ج- تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة ب من المادة 15 من المرسوم التشريعي بقرار عن وزير السياحة بالتنسيق مع الوزير.‏

    المادة 16 /يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008وتعديلاته.‏

    المادة 17 /مع عدم الاخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم ببيع أو تقديم منتجات التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة بالحبس مدة شهرين وبغرامة 30000 ل.س ثلاثون الف ليرة سورية .‏

    المادة 18/ أ- تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية انموذج دفاتر ضبوط موحدة لمخالفات احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    ب- تقوم العناصر المكلفة اصولا من الجهة المعنية والوزارة ووفق انظمتها الخاصة بها بدخول المحال العامة والمنشآت لضبط المخالفات ومصادرة المنتجات المخالفة بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    المادة 19/ أ- تدفع الغرامة بقيمتها الواردة في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي خلال شهر الى الدوائر المالية المختصة بموجب ايصال مالى ووفق الضبط المنظم.‏

    ب- تضاعف الغرامة اذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة.‏

    ج- تحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين الى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد 17/16/15/14/13من المرسوم التشريعي ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والانظمة النافذة.‏

    هذا وكانت «الثورة» قد أجرت تحقيقاً صحفياً شاملاً حول المرسوم 62 أكدت خلاله أهمية تطبيق المرسوم لما له من آثار صحية وبيئية كبيرة.‏

    تعليق

    يعمل...
    X