إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

تأسيس شركة شام للتأمين الصحي و3 مراسيم بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام بالتأمين الصحي

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تأسيس شركة شام للتأمين الصحي و3 مراسيم بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام بالتأمين الصحي

    ثلاثة مراسيم بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية بالتأمين الصحي
    وتأسيس شركة شام للتأمين الصحي برأسمال 500 مليون ليرة
    وإعفاء الفلاحين من غرامات رسوم الري الواجبة عليهم بين 1997 و2000

    نيسان ,
    2011
    دمشق - سانا
    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم (46) القاضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختيارياً للمتقاعد حيث تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمئة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي.
    وفيما يلي نص المرسوم..
    المرسوم التشريعي رقم (46)
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
    المادة (1):
    يشمل متقاعدو الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختيارياً للمتقاعد ويحدد مجلس الوزراء شركة التأمين بناء على اقتراح من وزير المالية.
    المادة (2):
    تصدر بقرار من وزير المالية لوائح المشمولين بالتأمين الصحي وفق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح مدير عام المؤسسة التأمينية المختصة.
    المادة (3):
    أ- يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي والذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذه مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذه للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي.
    ب- يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي والذين سيحالون على التقاعد بعد نفاذه مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتهم على التقاعد للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي.
    المادة (4):
    تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمئة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي.
    المادة (5):
    يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    المادة (6):
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 29-4-1432هجري الموافق لـ 3-4-2011 ميلادي.
    مرسوم بتأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي باسم (شام للتأمين الصحي) تمارس جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي
    وأصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 45 للعام 2011 القاضي بتأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى شركة شام للتأمين الصحي وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتمارس الشركة جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع وتؤول اليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكل مكوناتها.
    ويوزع رأسمال الشركة الذي حدد بمبلغ 500 مليون ليرة سورية على كل من.. المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة (السورية للاستثمار) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
    وفيما يلي نص المرسوم:
    المرسوم التشريعي رقم 45
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
    المادة (1):
    تؤسس وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى "شركة شام للتأمين الصحي" وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
    المادة (2):
    مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الاساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
    المادة (3):
    تمارس الشركة جميع اعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع وتؤول إليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكافة مكوناتها وتحدد هذه المكونات بقرار يصدر عن وزير المالية.
    المادة (4):
    أ- يحدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسمئة مليون ليرة سورية.
    ب- يوزع رأسمال الشركة على كل من:
    - المؤسسة العامة السورية للتأمين.
    - شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة "السورية للاستثمار".
    - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
    وتحدد نسبة مساهمة كل منهم بقرار ترخيص الشركة.
    ج- يجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة العامة.
    المادة (5):
    أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ومدير تنفيذي.
    ب- يتألف مجلس الإدارة من خمسة إلى سبعة أعضاء بينهم الرئيس على أن تتوفر في الأعضاء المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة.
    المادة (6):
    أ- تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة ويكون له أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها والقيام بجميع الأمور والأعمال اللازمة لتحقيق اغراضها وفقاً لهذا المرسوم التشريعي.
    ب- تعد اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة العادية للشركة.
    ج- يعد مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة غير العادية للشركة.
    المادة (7):
    تتمتع الشركة ومشاريعها بالاعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار النافذة.
    المادة (8):
    أ- تعتبر اموال الشركة من أموال الدولة الخاصة ولا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتها وأصولها إلا بموجب حكم قضائي مبرم.
    ب- تعمل الشركة بضمانة الدولة.
    المادة (9):
    أ- تعتمد الهيئة العامة للشركة إحدى شركات المحاسبة القانونية والمرخصة أصولاً من هيئة الإشراف على التأمين لتدقيق حسابات الشركة.
    ب- يجوز للجهات الرقابية في الجمهورية العربية السورية "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.. الجهاز المركزي للرقابة المالية" التفتيش والتدقيق في أوضاع الشركة بناء على موافقة من رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة.
    المادة (10):
    في ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الأساسي تخضع الشركة الى كل من:
    - أحكام قوانين التجارة والشركات والعمل النافذة وتعديلاتها.
    - أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004.
    المادة (11):
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 29-4-1432 هجري الموافق لـ 3-4-2011 ميلادي.
    مرسوم بإعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000 إذا سددوا ما يترتب عليهم من رسوم الري خلال عام
    كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 47 للعام 2011 القاضي باعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000 إذا سددوا ما يترتب عليهم من رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
    كما يعفى الفلاحون المستفيدون من أقنية ري تل هرمز وصفيا وتل منصور وقناة الجر الرئيسية وقناة تل مغاص في محافظة الحسكة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم والإبقاء على استيفاء رسم الري الشتوي فقط من عام 1997 ولغاية عام 2000.
    كما يعفى الفلاحون المستفيدون من مشروع ري المناجير في محافظة الحسكة بنسبة 70 بالمئة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم من عام 1997 ولغاية عام 2000.
    وفيما يلي نص المرسوم..
    المرسوم التشريعي رقم (47)
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
    المادة (1):
    يعفى الفلاحون من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000 إذا سددوا مايترتب عليهم من رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    المادة (2):
    يعفى الفلاحون المستفيدون من أقنية ري تل هرمز وصفيا وتل منصور وقناة الجر الرئيسية وقناة تل مغاص في محافظة الحسكة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم والإبقاء على استيفاء رسم الري الشتوي فقط من عام 1997 ولغاية عام 2000 م.
    المادة (3):
    يعفى الفلاحون المستفيدون من مشروع ري المناجير في محافظة الحسكة بنسبة 70 بالمئة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم من عام 1997 ولغاية عام 2000 م.
    المادة (4):
    لا ترد الرسوم والغرامات المسددة لقاء رسم الري عن السنوات المذكورة.
    المادة (5):
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 29-4-1432 هـ الموافق لـ 3-4- 2011 م.
    الحسين وصومي: مرسوم إعفاء الفلاحين من غرامات وفوائد التأخير على رسوم الري إحدى الخطوات الهامة للتخفيف عن كاهل الفلاحين في سورية
    قال وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد الحسين إن شركة شام للتأمين الصحي التي تم إحداثها بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 ستنطلق في القريب العاجل بعد ان يتفق المؤسسون على نسبة مساهمة كل منهم في رأسمال الشركة وصدور قرار ترخيصها ونظامها الأساسي.
    وأضاف الوزير الحسين في تصريح لوكالة سانا من أهم مهام الشركة إدارة مشروع التامين الصحي للعاملين في الدولة والمتقاعدين ومهمة إدارة هذا المشروع ستنتقل من المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى شركة شام للتامين الصحي لافتاً إلى أن المؤسسة العامة السورية للتأمين هي المساهم الأكبر في رأسمال شركة شام للتأمين الصحي.
    وحول المرسوم التشريعي رقم 46 المتضمن تشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي بين الوزير الحسين أن المرسوم يعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وانه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة إصدار القرارات اللازمة بتنفيذ هذا التشريع الهام.
    وأكد الوزير الحسين أن هذا التشريع يمثل مكسباً كبيراً للمتقاعدين وأنهم يستحقون تماما التامين الصحي بسبب ما قدموه لوطنهم ومجتمعهم من خدمات كبيرة خلال عمرهم الوظيفي كما يستحقون كذلك مؤازرة الخزينة العامة للدولة لهم في دفع حوالي ثلثي قسط التأمين الصحي للمتقاعد.
    وعن المرسوم التشريعي رقم 47 المتضمن إعفاء الفلاحين في جميع أنحاء القطر من الغرامات وفوائد التأخير المترتبة على رسوم الري لفت وزير الري الدكتور جورج صومي ووزير المالية الدكتور محمد الحسين الى ان هذا المرسوم يعد إحدى الخطوات الهامة للتخفيف عن كاهل الفلاحين في سورية وفي محافظة الحسكة على وجه الخصوص في ضوء ما يعانيه القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من آثار الجفاف المستمر منذ عدة سنوات.

يعمل...
X