أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012 بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية.
وتضمن القرار ضوابط وجزاءات، بينها أنه في حالة ممارسة الصيد من شخص غير مرخص له من السلطة المختصة، وغير مسجل في سجل مزاولي حرفة الصيد في وزارة البيئة والمياه، فإنه يخالف في المرة الأولى بغرامة وقدرها 2000 درهم، وفي حال تكرار المخالفة في المرة الثانية، يتم حجز رخصة القارب شهراً، وفي المخالفة الثالثة، يتم إلغاء رخصة القارب.
وبالنسبة لصيد أسماك صغيرة أو تداولها أو بيعها أو نقلها، حسب القرارات المنظمة لأطوال الأسماك المسموح بصيدها، تكون المخالفة الأولى إنذارا كتابيا ومصادرة الأسماك الصغيرة، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية، تكون الغرامة 1000 درهم ومصادرة الأسماك الصغيرة، وبتكرار المخالفة للمرة الثالثة، يكون الجزاء على الصياد بحجز رخصة القارب أسبوعاً ومصادرة الأسماك الصغيرة.
أكثر...
وتضمن القرار ضوابط وجزاءات، بينها أنه في حالة ممارسة الصيد من شخص غير مرخص له من السلطة المختصة، وغير مسجل في سجل مزاولي حرفة الصيد في وزارة البيئة والمياه، فإنه يخالف في المرة الأولى بغرامة وقدرها 2000 درهم، وفي حال تكرار المخالفة في المرة الثانية، يتم حجز رخصة القارب شهراً، وفي المخالفة الثالثة، يتم إلغاء رخصة القارب.
وبالنسبة لصيد أسماك صغيرة أو تداولها أو بيعها أو نقلها، حسب القرارات المنظمة لأطوال الأسماك المسموح بصيدها، تكون المخالفة الأولى إنذارا كتابيا ومصادرة الأسماك الصغيرة، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية، تكون الغرامة 1000 درهم ومصادرة الأسماك الصغيرة، وبتكرار المخالفة للمرة الثالثة، يكون الجزاء على الصياد بحجز رخصة القارب أسبوعاً ومصادرة الأسماك الصغيرة.
أكثر...