إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أحكام في الصلاة

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: أحكام في الصلاة

    والمصلي قاعدًا يكون ركوعه بأن يحاذي رأسه ما قُدَّام ركبتيه، والأفضلُ أن يحاذي موضع سجوده. ويسن وضع يديه بعد التحرم أي بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره وفوق سرته.

    4) وقراءة الفاتحة: لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". وهي سبع ءايات، والبسملة ءاية منها، فلا تصحّ قراءة الفاتحة بدونها، ويجب الإتيان بتشديداتها الأربع عشرة، فإذا ترك واحدة منها لم تصحّ قراءة الفاتحة، كأن يقرأ { إِيَّاكَ{5} }[سورة الفاتحة] بدون الشدة على الياء. ويجب موالاتها، فإن ترك الموالاة كأن سكت سكوتًا طويلًا أثناء القراءة فيجب حينئذ العود إلى أول الفاتحة، ولا يضرّ غلبة عطاس أو سعال أو تثاؤب أو نحو ذلك ولو طال. وكذلك لا يضرّ تأمين المأموم لقراءة إمامه، فلا تنقطع الفاتحة بذلك. ويجب إخراج الحروف من مخارجها، فمن ترك ذلك تقصيرًا بأن أبدل الذال بالزاي أو التاء بالطاء فلا تصحّ قراءته.

    5) والركوع: ويحصل الركوع بالانحناء إلى الحدّ الذي تنال الراحتان الرّكبتين، والراحتان هما ما عدا الأصابع من الكفين، ويشترط أن يكون هذا الانحناء بلا انخناس أي بلا ثني الركبتين، والكمال في الركوع هو أن يمدَّ ظهره وعنقه كالصفيحة مع نصب الساقين والفخذين وأخذ الركبتين بالراحتين ومع التفريق بين الركبتين وبين الرجلين شبرًا وبين الأصابع تفريقًا وسطًا، هذا في حق الرجل، وأما المرأة فيسن لها أن تقارب بين رجليها، ومن كمال الركوع أيضًا قول: "سبحان ربي العظيم" ثلاثًا.

    تعليق


    • #17
      رد: أحكام في الصلاة

      6) والطمأنينة في الركوع بقدر سبحان الله: وهي سكون كل عظم مكانه دفعة واحدة، أي استقرار الأعضاء دفعة واحدة.
      7

      ) والاعتدال: الاعتدال هو عودُ الراكع إلى ما كان عليه قبل ركوعه إن كان يصلي قائمًا أو غيره. فيحصل بانتصاب المصلي قائمًا إن كان يصلي قائمًا، وبعوده إلى الجلوس إن كان يصلي جالسًا.
      8) والطمأنينة في الاعتدال.

      9) والسجود مرتين: بأن يضع جبهته كلّها أو بعضها على مصلاه وأن يضع شيئًا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدَين والركبَتين وأطراف القدمين".
      ومن شروطه:
      أ_ أن يكون متثاقلًا بجبهته بحيث لو كان يسجد على قطن لانكبس وظهر أثره على يدهِ.
      ب_ وتنكيس رأسه بارتفاع أسافله على أعاليه.

      تعليق


      • #18
        رد: أحكام في الصلاة

        10) والطمأنينة في السجود.

        11) والجلوس بين السجدتين.

        12) والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين.

        13) والجلوس الأخير: للتشهّد الأخير وما بعد التشهد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام.

        14) والتشهّد الأخير: وله أقلّ وله أكمل، فأقل التشهد الذي لا تصح الصلاة بدونه: "التحيات لله، سلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله". وأما أكمل التشهد: "التحيات المباركات الصلوات الطيّبات لله، السلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله".

        تعليق


        • #19
          رد: أحكام في الصلاة

          تنبيه: ما شاع بين بعض الناس من أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما وصل في عروجه إلى المكان الذي سمع فيه خطاب الله تبارك وتعالى قال: "التحيات لله"، فقال ا: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله"، غيرُ صحيح لأنه لم تُفرض تلك الليلة هذه الصيغة، إنما يروي بعضُ الرواة الكذابين هذه القصة، وقد نالت مع كونها مكذوبة على الله والرسول شُهرةً كبيرةً فيجب بيان ذلك للناس.

          15) والصلاة على النبيِّ صلى الله عليه وسلم: وأقلُّها: اللّهم صلّ على محمد.

          16) والسلام: وأقله السلام عليكم. ومن شروطه الإتيان بأل، فلا يكفي سلام عليكم.
          أما أكمل السلام فيحصل بزيادة: ورحمة الله، واختار بعضهم زيادة وبركاتُه، وقد ورد ذلك في سنن أبي داود في التسليمة الأولى.

          17) والترتيب: أي ترتيب الأركان كما ذُكر في تعدادها، فإن تعمّد ترك الترتيب كأن سجد قبل ركوعه بَطَلَت الصلاة إجماعًا لتلاعبه، هذا في الذي أخلّ بالترتيب عمدًا، اما إن كان أخلّ بالترتيب سهوًا فليَعُد إليه إلا أن يكون في مثله أو بعدَهُ فتتمُّ به ركعته ولغا ما سها به،

          تعليق


          • #20
            رد: أحكام في الصلاة

            فمن ترك الترتيب سهوًا ثم ذكر المتروك:

            1) فإما أن يتذكر قبل أن يكون في مثل المتروك

            2) أو يتذكر وقد صار في مثل المتروك

            3) أو يتذكر وقد صار فيما بعد مثل المتروك
            فإن تذكر قبل أن يكون في مثل المتروك، يكون ما فعله بعده لغوٌ لعدم وقوعه في محله، فليرجع إليه فورًا محافظة على الترتيب. فمثلًا إن كان في الركعة الأولى وقد نسي الركوع فنزل من القيام بعد قراءة الفاتحة إلى السجود، ثم تذكر في السجود أنه ترك الركوع، قام فورًا وجوبًا ولا يكفيه لو قام راكعًا، ثم يركع ويُكمل الصلاة.
            وإن تذكر وقد صار فيما بعد مثل المتروك أو بعده، فتتم ركعته بما فعل ويُلغى ما بينهما. فمثلًا لو نسي الركوع في الركعة الأولى، ثم تذكر في السجود من الركعة الثالثة أنه نسي الركوع في الركعة الأولى، هذا يبقى في سجوده ويتم صلاته، ويعتبر أن هذه هي الركعة الثانية، لأن ما فعله بعد المتروك إلى أن أتى بمثله يُعتبر لغوًا.


            هذا الحكم في غير المأموم أما المأموم فيأتي بركعةٍ بعد سلام إمامه.

            تعليق


            • #21
              رد: أحكام في الصلاة

              مسئلة مهمة: الشّكّ

              في هذه المسئلة كالتَّذكُّر فلو ركع ثم شكّ هل قرأ الفاتحة أم لا، أو شكّ وهو ساجدٌ هل ركع واعتدل أم لا قام فورًا وجوبًا ولا يكفيه لو قام راكعًا، وأما من شكّ وهو قائم هل قرأ الفاتحة أم لا في ركعته هذه فلا يجب عليه أن يقرأ فورًا لأنه لم ينتقل عن محلها.
              فائدة في شرح ألفاظ الصلاة:
              "الله أكبر": معناه: أن الله أكبر كبيرٍ قدرًا وعظمةً لا حجمًا لأن الله منزه عن الحجم، ويصح تفسيره بمعنى الكبير، فكلمة "الله أكبر" على هذا مرادفة لكلمة: "الله كبير".
              "سبحان الله": معناها تنزيهًا لله من كل نقص وعيب، كالعجز والضَّعف والجهل والخوف والتغير والجلوس والاستقرار وما في معنى ذلك من صفات البشر.
              "سبحان ربي الأعلى": أي أنزّه ربي الأعلى أي الذي هو أعلى من كل عليٍّ أي عُلُوَّ قدرٍ لا علُوَّ حَيِّز ومكان وارتفاع بالمسافة.


              يتبع لاحقاً في سنن الصلاة بعونه تعالى

              تعليق


              • #22
                رد: أحكام في الصلاة


                سنن الصلاة:

                وسنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة وبعد الدخول فيها مما يسجد لتركه للسهو شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان.
                وأما سننها التي لا يسجد لتركها للسهو فكثيرة، منها:
                * رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه.
                * ووضع اليمين على اليسار تحت الصدر وفوق السرة.
                * والتفريق بين القدمين قدر شبر.
                * ودعاء التوجه بعد التحرم وهو: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.
                * والتعوذ ويسن في كل ركعة.
                * والإسرار في موضعه والجهر في موضعه، وتخفض المرأة صوتها في حضرة الرجال الأجانب استحبابًا.

                * والتأمين عقب الفاتحة

                تعليق


                • #23
                  رد: أحكام في الصلاة

                  * وقراءة السورة بعد الفاتحة وتحصل السنة بقراءة ءاية واحدة ولا تسن في الركعة الثالثة من المغرب ولا غيرها ولا في الرابعة من الرباعية.
                  * والتكبيرات عند الرفع والخفض.
                  * وقول سمع الله لمن حمده مع ابتداء الرفع من الركوع، وقول ربنا لك الحمد عند الاعتدال.
                  * والتسبيح في الركوع والسجود.
                  * وأن يجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه ويبعد بطنه عن فخذيه، وأما المرأة فتضم بعضها إلى بعض.
                  * وجلسة الراحة وهي جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها بأن لا يعقبها تشهد.
                  * والافتراش في جميع الجلسات وهو أن يجلس على كعب يسراه ويضع أطراف بطون أصابع اليمنى على الأرض.
                  * والتورك في الجلسة الأخيرة وهو كالافتراش في كيفيته إلا أنه يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض.
                  * ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها عند قوله إلا الله في التشهد إشارة لتوحيد الله.
                  * والالتفات يمينًا عند التسليمة الأولى ويسارًا عند الثانية.
                  * والتسليمة الثانية.

                  تعليق


                  • #24
                    رد: أحكام في الصلاة

                    صلاة الجماعة


                    صلاة الجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية على:
                    _ الذكور: فلا تجب على النساء لأن المطلوب منهن المبالغة في الستر.
                    _ الأحرار: فلا تجب على العبيد لانشغالهم بخدمة أسيادهم.
                    _ البالغين: فلا تجب على الصبي، ولكن يجب على الوليّ أن يأمر الطفل المميّز بالجمعة والجماعة.
                    _ العاقلين: فلا تجب على المجنون.
                    _ المقيمين: فلا تجب على المسافر وهو: من نوى الإقامة في بلد أقلّ من أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج.
                    _ غير المعذورين: فلا تجب على المعذورين بعذر من الأعذار المسقطة لوجوب الجماعة وهي كثيرة.
                    ويحصل الفرض بإقامتها بحيث يظهر الشعار بأن تقام في البلد الصغيرة بمحلّ وفي الكبيرة في محالّ متعددة بحيث يمكن قاصدها إدراكها بلا مشقة ظاهرة. وءاكد الجماعة جماعة الصبح فالعشاء فالعصر. وعلى المأموم أن ينوي الاقتداء بخلاف الإمام فتصح صلاته بلا نية الإمامة، إلا في الجمعة والمعادة والمجموعة للمطر.

                    تعليق


                    • #25
                      رد: أحكام في الصلاة

                      ويجب على من صلى مقتديًا:


                      1) أن لا يتقدم على الإمام في الموقف، وذلك باعتبار عقب رِجله إن كان قائمًا، وأليته إن كان قاعدًا، فإن تقدم عليه بطلت صلاته.
                      2) وأن لا يتقدم على إمامه في تكبيرة الإحرام بل تبطل المقارنة في الإحرام فيجب تأخير جميع تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا" رواه البخاري وأبو داود، والسنة في غير الإحرام أن يكون ابتداء المأموم متأخرًا عن ابتداء الإمام، والأكمل تأخر ابتداء فعله عن جميع حركة الإمام فلا يشرع حتى يصل الإمام إلى حقيقة المنتقل إليه، هذا إن كان يعلم أنه لو فعل ذلك يدركه في المتنقل إليه، أما التأمين فالأفضل فيه المقارنة.
                      3) وأن لا يتقدم على إمامه بركن فعليّ كالركوع والسجود، وهذا التقدم حرام، كأن يركع والإمام في القيام ثم يرفع رأسه من الركوع والإمام بعد في القيام، أما لو سبق الإمام ببعض الركن لا بكلّه كأن ركع والإمام قائم فانتظره في الركوع إلى أن ركع الإمام فهو مكروه.

                      تعليق


                      • #26
                        رد: أحكام في الصلاة

                        4) وأن لا يتقدم عليه بركنين فعليين، وذلك بأن يركع المأموم ويعتدل ويهوي للسجود والإمام واقف، فهذا مبطل للصلاة.
                        5) وأن لا يتأخر عن إمامه بركنين فعليين بلا عذر، كأن يركع الإمام ويعتدل ويبدأ بالهويّ للسجود والمأموم بعد في القيام، فهذا مبطل للصلاة أيضًا، وكذلك إن تأخر بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو بعذر، وذلك كأن يركع الإمام ويعتدل ويسجد السجود الأول والثاني ويبدأ بالتشهد أو يقوم لركعة أخرى والمأموم بعد قائم، فهذا أيضًا مبطل للصلاة. ومن العذر بطء قراءته للفاتحة، فلو أنهى قراءتها قبل أن يرفع الإمام من السجود الثاني ركع ولحق الإمام.
                        أما التقدم على الإمام بالأركان القولية فلا يحرم ولا يبطل الصلاة إلا التقدم بتكبيرة الإحرام فيبطل كما مرّ، وكذلك السلام إلا أن ينوي المفارقة فيسلم قبله فلا تبطل صلاته.
                        6) وأن يعلم بانتقالات إمامه، وذلك برؤية الإمام أو رؤية من يراه أو سماع صوته أو صوت المبلّغ.
                        7) ويشترط أن لا تزيد المسافة بين الإمام والمأموم على ثلاثمائة ذراع إلا إن كانا في مسجدٍ وكان المأموم عالمًا بصلاة الإمام.

                        تعليق


                        • #27
                          رد: أحكام في الصلاة

                          8) وعدم وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المرور إلى الإمام أو رؤيته أو رؤية من خلفه، كجدار أو باب مغلق أو مردود.
                          9) وتوافق نظم صلاة الإمام والمأموم، بأن يتفقا في الأفعال الظاهرة وإن اختلفا عددًا ونيةً كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فإنها تصحّ، أما إن اختلفا في النظم كصلاة العشاء مع صلاة الجنازة فإنها لا تصحّ.
                          10) وأن لا يخالف الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها، كأن ترك الإمام التشهد الأول وفعله المأموم فإن صلاة المأموم تبطل إن كان عالمًا بالحكم وتعمّد ذلك، ولو لحقه عن قرب لترك المتابعة المفروضة، أما لو فعل الإمام التشهد الأول وتركه المأموم عمدًا لم تبطل صلاته.
                          > ولا تصح قدوة الذكر ولو صبيًّا بأنثى، ولا قدوة قارىء بأميٍّ، والأميّ هنا من لا يحسن الفاتحة بأن كان يخلُّ ببعض حروفها مثلًا فيقرأ السين ثاء أو الراء لامًا، والقارىء هو الذي يحسنها.
                          > ويجوز أن يأتمّ الحرّ بالعبد وإن كان الأولى بالإمامة الحرّ، والبالغ بالمراهق وإن كان البالغ أولى، والأحق بالإمامية من كان أقرأ مع صحة الصلاة والتقوى.


                          يتبع لاحقاً صلاة المسافر

                          تعليق


                          • #28
                            رد: أحكام في الصلاة

                            صلاة المسافر


                            رُخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين بشروط، منها:
                            1) أن يكون السفر طويلًا بأن تكون مسافته ستة عشر فرسخًا ذهابًا، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال والميل الواحد: ستة ءالاف ذراع على قول، وثلاثة ءالاف وخمسمائة على قول ءاخر، وألفان على قول ثالث. فإذا اعتبر الذراع (46،5) سنتم فالمسافة على القول الأول (133،92كلم)، وعلى القول الثاني ( 78،12كلم)، وعلى القول الثالث(44،64كلم). وأما السفر القصير فلا يجوز القصر فيه.
                            2) وأن لا يكون المسافر عاصيًا بسفره، فالسفر المباح كالسفر للتجارة أو للتنزه، وأما العاصي بسفره كالعبد الآبق والزوجة الهاربة من زوجها والمسافر للتجارة بالخمر أو للزنى بامرأة فلا يجوز له القصر.
                            3) وأن يكون مؤديًا للصلاة الرباعية، فلا تقصر صلاة المغرب ولا صلاة الصبح. ولا تقصرُ الفائتةُ في الحضر ولو صلاها في السفر.

                            ويجوز قصر فائتة السفر في السفر كأن تفوته صلاة الظهر بسبب النوم وهو مسافر فإذا قضاها في السفر قضاها قصرًا إن شاء.
                            4) وأن ينوي القصر مع الإحرام، كأن يقول وهو يكبر: "أصلي فرض الظهر ركعتين" أو: "أصلي فرض العصر ركعتين" أو يقول: "أصلي فرض العشاء قصرًا".
                            5) أن لا يأتم بمقيم، فالمسافر الذي يريد القصر لا يصح أن يأتّم بمن يتمّ، أي بمن يصلي الصلاة الرباعية من غير قصر.
                            فوائد:
                            > لو كان لمقصده طريقان أحدهما طويل والآخر قصير فسلك الطويل ليبيح له القصر فقط لم يقصر، ويقصر إن كان له في سلوكه غرض ءاخر ولو مع قصد إباحة القصر، كأمن وسهولة وزيارة وعيادة ولو كان الغرض التنزّه فقط.
                            > ابتداء السفر يكون بمغادرة سور البلد إن كان له سور، وبمفارقة العمران إن لم يكن له سور.

                            > إن كان المسافر بموضع يتوقع الخروج منه يومًا فيومًا إن حصلت حاجته قصر ثمانية عشر يومًا غير يومي الدخول والخروج طالما هو على الحالة المذكورة.
                            > إذا دخل المسافر موضعًا ونوى الإقامة فيه أربعة أيام صحاح أي غير يومي الدخول والخروج لم يكن له القصر فيه.
                            ويجوز لمن سافر سفرًا طويلًا أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما أي تقديمًا أو تأخيرًا وبين المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا.
                            وإذا جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط:
                            الأول: تقديمها على الثانية فيصلي الظهر أوَّلا ثم العصر، أو المغرب ثم العشاء.
                            والثاني: أن ينوي الجمع في الأولى، أي ضمن الصلاة الأولى بقلبه.
                            والثالث: أن يوالي بينهما، فلا يصح الجمع مع الفصل بين الصلاتين فصلًا طويلًا عُرفًا، ولا يضرّ فصل قصير كالفصل للإقامة للصلاة الثانية ولا تيمم لها.

                            ويشترط في جمع التأخير أن ينوي في وقت الأولى تأخيرها إلى الثانية بحيث يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر، ولا يشترط الترتيب ولا الموالاة ولا نية الجمع أثناء فعل الصلاة الأولى.
                            فائدة: يجوز الجمع للمقيم المريض مرضًا فيه مشقة ظاهرة تقديمًا أو تأخيرًا بحسب الأرفق له فإن كان الأرفق له التقديم جاز له، وإن كان الأرفق له التأخير جاز له.

                            تعليق


                            • #29
                              رد: أحكام في الصلاة

                              صلاة الجمعة


                              صلاة الجمعة ركعتان وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حرّ ذكر مقيم غير معذور بعذر من أعذار تركها إذا كانوا أربعين مستوطنين، فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولا تجب على الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا الأنثى ولا المسافر وإن كان مسافة سفره دون مسافة القصر، ولا المعذور بعذر من أعذار تركها كالمريض مرضًا يشق معه الذهاب إلى مكان الجمعة.
                              وتجب على من نوى الإقامة في بلد الجمعة أربعة أيام كوامل، أي غير يومي الدخول والخروج فأكثر، لأنه بذلك ينقطع حكم السفر.
                              وشرط الجمعة:
                              1) أن تكون في خطة أبنية أي في مكان معدود من البلد، ولو كانت الأبنية من خشب أو قصب أو سعف (غصون النخل)، فتصح في المسجد وفي الدار وفي الفضاء ضمن البلد، ولا تصح خارج الخطة.
                              2) وخطبتان قبلها يسمعهما الأربعون، ويشترط أن يكون كل واحد منهم مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًّا ذكرًا مستوطنًا.

                              3) وأن تصلى جماعة بهم أي بالأربعين.
                              4) ووقت الظهر، فلا تصح قبله ولا بعده.
                              5) وأن لا تقارنها أخرى ببلد واحد وإن كبرت البلد، أي إذا لم يشق اجتماع أهل البلد، فإذا سبقت إحدى الجمعتين صحت وبطلت التي بعدها، وإذا لم تعلم السابقة بطلتا، وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يصح تعدد الجمعة بوجه من الوجوه.
                              وأركان الخطبتين:
                              1) حمد الله بلفظ: "الحمد لله" أو: "لله الحمد" أو: "حمدًا لله" أو نحو ذلك.
                              2_ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنحو: "اللّهم صل على محمد" ويكفي: "صلى الله على محمد".
                              3_ والوصية بالتقوى، بالحثّ على الطاعة والزجر عن المعصية أو أحدهما، ولا يشترط لفظ التقوى فيكفي نحو: "أطيعوا الله".
                              وهذه الأركان الثلاثة تشترط في كل من الخطبتين.

                              4_ وءاية مفهمة كاملة في إحداهما، والأفضل أن تكون في الخطبة الأولى في ءاخرها.
                              5_ والدعاء للمؤمنين الشامل للمؤمنات في الخطبة الثانية، ويسن ذكر المؤمنات، ولا يشترط التعميم بل لو خصّ من حضر أو أربعين منهم كفى.
                              وشرائط الخطبتين:
                              1_ الطهارة عن الحدثين الأكبر والأصغر، وعن النجاسة غير المعفوّ عنها في البدن والمكان وما يحمله من ثوب وغيره.
                              2_ وستر العورة، وهي ما بين السرة والركبة.
                              3_ والقيام فيهما للقادر، فإن عجز عن القيام خطب قاعدًا.
                              4_ والجلوس بين الخطبتين، وأقلّ هذا الجلوس قدر الطمأنينة، وأكمله قدر سورة الإخلاص، وتندب قراءتها فيه.
                              5_ والموالاة بين أركانهما، وبينهما وبين الصلاة.
                              6_ وأن تكون أركان كلّ منهما بالعربية.
                              7_ وأن تكونا بعد الزوال.
                              8_ وسماع الأربعين لأركان الخطبتين.
                              9_ وتقديم الخطبتين على الصلاة.

                              تعليق


                              • #30
                                رد: أحكام في الصلاة

                                سجود الشكر


                                سجدة الشكر تستحب عند هجوم نعمة كحدوث ولد أو مال أو قدوم غائب أو نصر على عدو، وعند اندفاع نِقمة كنجاة من غرق أو حريق، ولا تستحب لاستمرار النعمة واندفاع النقمة. وهي كسجدة التلاوة المفعولة خارج الصلاة شروطًا وكيفية.
                                فائدة: لا يجوز السجود بلا سبب بنية التقرب إلى الله تعالى، وكذلك لا يجوز السجود لشخص مسلم أو غيره ولو بنية التحية.

                                سجود التلاوة

                                يستحب أن يسجد القارىء أو السامع أو المستمع سجود التلاوة بعد قراءة أو سماع ءاية من ءايات السجدة، ما لم يطل الفصل عرفًا، فإن طال الفصل عرفًا فاتت ولم تُقضَ، فإن كان القارىء أو السامع محدِثًا فتطهر عن قرب سجد، وإلا فلا.
                                وسجدة التلاوة تفتقر إلى شرائط الصلاة كطهارة وستر واستقبال القبلة وترك كلام الناس، وإلى دخول وقتها وهو من قراءة أو سماع ءاية السجدة جميعها.
                                ولو سجد غير المصلي وجب أن يكبر للإحرام ناويًا السجود، وندب رفع يديه مع التكبير كإحرام الصلاة، ثم يهوي للسجود مكبرًا، ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويجلس، ويشترط له السلام، ولا يشترط التشهد، فإن كان في الصلاة كبّر للهُوِيّ وللرفع من السجود ندبًا، ولا يسن لمن قرأ قاعدًا أن يقف ليسجد من القيام.
                                ويستحب للإمام تأخيرها في السرية إلى الفراغ، لئلا يشوش على المأمومين إذا قصر الفصل.

                                تعليق

                                يعمل...
                                X